تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٧
٤ ـ باب عدم وجوب الغسل على من مس ثوب الميت الذي يلي
جلده ، ولا من حمله ، ولا من أدخله القبر.
[٣٦٩٦] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إليه : رجل أصاب يديه وبدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل ، هل يجب غسل يديه أو بدنه؟ فوقع : إذا أصاب بدنك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل.
[٣٦٩٧] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : اغتسل يوم الأضحى ، والفطر ، والجمعة ، وإذا غسلت ميتا ، ولا تغتسل من مسه إذا أدخلته القبر ، ولا إذا حملته.
[٣٦٩٨] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن معمر بن يحيى قال : سمعت أبا عبدالله ٧ ينهى عن الغسل إذا دخل القبر.
[٣٦٩٩] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قلت له : أيغتسل من غسل الميت؟ قال : نعم ، قلت : فمن أدخله القبر؟ قال : لا ، إنما يمس الثياب.
__________________
الباب ٤
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٤٢٩ | ١٣٦٨ ، أورده أيضا في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الابواب.
٢ ـ التهذيب ١ : ١٠٥ | ٢٧٣ ، ويأتي أيضا في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونه.
٣ ـ الكافي ٣ : ١٦١ | ٥.
٤ ـ الكافي ٣ : ١٦١ | ٨.