تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٥
ثبوت البأس أعم ، ومفهوم الشرط ضعيف ، ولعل وجهه أن العظم قبل سنة لا يكاد يخلو من أجزاء اللحم الموجب مسها للغسل ، والله أعلم.
٣ ـ باب عدم وجوب الغسل على من مس الميت قبل البرد
أوبعد الغسل.
[٣٦٩١] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ قال : مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس.
ورواه الصدوق مرسلا [١].
[٣٦٩٢] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن عبدالله بن الصلت ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا بأس بأن يمسه بعد الغسل ويقبله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
[٣٦٩٣] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : يغتسل الذي غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل.
__________________
الباب ٣
فيه ٥ أحاديث
[١] التهذيب ١ : ٤٣٠ | ١٣٧٠.
[١] الفقيه ١ : ٨٧ | ٤٠٣.
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٣٠ | ١٣٧٢.
[١] تقدم في الحديثين ٢ و ١٥ الباب ١ من أبواب غسل المس.
٣ ـ التهذيب ١ : ٤٣٠ | ١٣٧٣ ، والاستبصار ١ : ١٠٠ | ٣٢٨ ، وتقدم مثله في الحديث ٤ من الباب ١٤ من التكفين.