تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٣
ميتا فليغتسل ، وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه ، وإذا برد ثم مسه فليغتسل ، قلت : فمن أدخله القبر؟ قال : لا غسل عليه ، إنما يمس الثياب.
[٣٦٨٥] ١٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : يغتسل الذي غسل الميت ، وإن قبل الميت إنسان ( بعد موته ) [١] وهو حار فليس عليه غسل ، ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل ، ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا ما قبله [٢].
[٣٦٨٦] ١٦ ـ وقد سبق في الجنابة حديث سماعة عن أبي عبدالله ٧ قال : وغسل من مس ميتا واجب.
[٣٦٨٧] ١٧ ـ وحديث يونس عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ٧ قال : الغسل في سبعة عشر موطنا ، منها الفرض ثلاث ، قلت : ما الفرض منها؟ قال : غسل الجنابة ، وغسل من مس ميتا ، وغسل الإحرام.
[٣٦٨٨] ١٨ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى ٧ قال : سألته عن رجل مس ميتا ، عليه الغسل؟ قال : إن كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه ، وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسه.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في هذه الأبواب [١] ، وفي الأغسال
١٥ ـ الكافي ٣ : ١٦٠ | ٣.
[١] ليس في المصدر.
[٢] التهذيب ١ : ١٠٨ | ٢٨٤ ، والاستبصار ١ : ٩٩ | ٢٢٢.
١٦ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من الجنابة.
١٧ ـ تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من الجنابة.
١٨ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٩٨ | ٤٢٦.
[١] يأتي في الحديث ١ من الباب ٢ والأحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٣ ، والحديث ١ و ٤ من الباب ٤ والحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.