تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٠
[٣٦٧٢] ٢ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن إسماعيل بن جابر قال : دخلت على أبي عبدالله ٧ حين مات ابنه إسماعيل الأكبر ، فجعل يقبله وهو ميت ، فقلت : جعلت فداك ، اليس لا ينبغي أن يمس الميت بعدما يموت ، ومن مسه فعليه الغسل؟! فقال : أما بحرارته فلا بأس ، إنما ذاك إذا برد.
[٣٦٧٣] ٣ ـ وبإسناده عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد قال : سألته عن الميت إذا مسه الإنسان ، أفيه غسل؟ قال : فقال : إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل.
[٣٦٧٤] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : الذي يغسل الميت ، عليه غسل؟ قال : نعم ، قلت : فإذا مسه وهو سخن؟ قال : لا غسل عليه ، فإذا برد فعليه الغسل ، قلت : والبهائم والطير إذا مسها ، عليه غسل؟ قال : لا ، ليس هذا كالإنسان.
[٣٦٧٥] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إليه : رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل ، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقع ٧ : إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل.
[٣٦٧٦] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن ابن مسلم ، عن أبي عبدالله ٧ قال : من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسل الجنابة.
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٢٩ | ١٣٦٦.
٣ ـ التهذيب ١ : ٤٢٩ | ١٣٦٥ والاستبصار ١ : ١٠٠ | ٤٢٣.
٤ ـ التهذيب ١ : ٤٢٩ | ١٣٦٧.
٥ ـ التهذيب ١ : ٤٢٩ | ١٣٦٨ وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.
٦ ـ التهذيب ١ : ٤٤٧ | ١٤٤٦.