تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٩
ابواب غسل المس
١ ـ باب وجوب الغسل بمس ميت الآدمي بعد برده ، وقبل
غسله ، وكراهة مسه حينئذ.
[٣٦٧١] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ قال : قلت : الرجل يغمض [١] الميت ، أعليه غسل؟ قال : إذا مسه بحرارته فلا ، ولكن إذا مسه بعدما يبرد فليغتسل ، قلت : فالذي يغسله يغتسل؟ قال : نعم ، قلت : فيغسله ( ثم يلبسه أكفانه ) [٢] قبل أن يغتسل؟ قال : يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ، ثم يلبسه أكفانه ، ثم يغتسل ، قلت : فمن حمله ، عليه غسل؟ قال : لا ، قلت : فمن أدخله القبر ، عليه وضوء؟ قال : لا ، إلا أن يتوضأ من تراب القبر ، إن شاء.
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، مثله [٣].
__________________
أبواب غسل المس
الباب ١
فيه ١٨ حديثاً
[١] التهذيب ١ : ٤٢٨ | ١٣٦٤ وأورده في الحديث ١ الباب ٣٥ من التكفين وأورد ذيله في الحديث ٢ الباب ٥٣ من الدفن.
[١] في الكافي زيادة : عين ( هامش المخطوط ).
[٢] في الكافي : ثم يكفنه ( هامش المخطوط ).
[٣] الكافي ٣ : ١٦٠ | ٢.