تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧١
[٣٦٢٢] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الأول ٧ ، قال : قال : ضرب الرجل يده على فخذه عند المصيبة إحباط لأجره.
[٣٦٢٣] ٤ ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ٧ أنه قال : الصبر على قدر المصيبة ، ومن ضرب يده على فخذه عند مصيبته حبط أجره.
٨٢ ـ باب حد الحداد على الميت.
[٣٦٢٤] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ٧ : ليس لأحد أن يحد أكثرمن ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجها حتى تقضي عدتها.
أقول : ويأتي ما يدل على حداد المرأة في محله [١].
٨٣ ـ باب كراهة الصراخ بالويل والعويل ، والدعاء بالذل
والثكل والحزن ، ولطم الوجه ، والصدر وجز الشعر ،
وإقامة النياحة.
[٣٦٢٥] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر والحسن بن علي جميعا ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : قلت له : ما الجزع؟ قال :
٣ ـ الكافي ٣ : ٢٢٥ | ٩.
٤ ـ نهج البلاغة ٣ : ١٨٥ | ١٤٤.
الباب ٨٢
فيه حديث واحد
[١] الفقيه ١ : ١١٦ | ٥٥٠ أورده مسندا في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من أبواب العدة.
[١] يأتي في الباب ٢٩ من أبواب العدة.
الباب ٨٣
فيه ٥ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٢٢٢ | ١ ، وتقدم ذيله في الحديث ٧ من الباب ٧٣ من أبواب الدفن.