تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣١
علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار نحوه إلا أنه أسقط ذكر مكة [١] ، وقال : أن يجعل وجهه إلى رسول الله ٩ إلى القبلة فجرت به السنة وأنه أوصى بثلث ماله فنزل به الكتاب وجرت به السنة.
ورواه الصدوق في ( العلل ) ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى مثله [٢].
[٣٤٨٧] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، وذبيان بن حكيم ، عن موسى بن اكيل النميري ، عن العلاء بن سيابة ، عن أبي عبد الله ٧ ـ في حديث القتيل إذا قطع رأسه ـ قال : إذا أنت صرت إلى القبر تناولته مع الجسد ، وأدخلته اللحد ، ووجهته للقبلة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] وفي أحاديث اختيار الماء على الأحجار في الاستنجاء [٢] ، ويأتي ما يدل عليه. [٣].
٦٢ ـ باب جواز وطء القبر مؤمناً ومنافقاً.
[٣٤٨٨] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر
[١] لم تسقط من المصدر المطبوع ، فلاحظ.
[٢] علل الشرائع ١ : ٣٠١ | ١ الباب ٣٢٩.
[٣] التهذيب ١ : ٤٤٨ | ١٤٤٩ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب غسل الميت.
[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٥ من أبواب الاحتضار ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٩ ، والحديث ٤ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣٤ من أبواب أحكام الخلوة.
[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب أحكام الوصايا ، ويأتي في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب القبلة.
الباب ٦٢
فيه حديث واحد
[١] الفقيه ١ : ١١٥ | ٥٣٩.