تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٧
عن غير واحد ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ٧ ، أنه قال في الرجل يموت مع القوم في البحر ، فقال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ، ويثقل ويرمى به في البحر.
[٣٤٢٠] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، رفعه ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط ، قال : يكفن ويحنط في ثوب [١] ويلقى في الماء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
٤١ ـ باب جواز تثقيل الميت وإلقائه في الماء عند خوف نبش
العدو له وإحراقه ، وإن مات أو قتل في غير الماء.
[٣٤٢١] ١ ـ محمد بن يغقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أبي المستهل ، عن سليمان بن خالد قال : سألني أبو عبدالله ٧ فقال : ما دعاكم إلى الموضع الذي وضعتم فيه زيدا؟ ـ إلى أن قال ـ كم إلى الفرات من الموضع الذي وضعتموه فيه؟ فقلت : قذفة حجر ، فقال : سبحان الله ، أفلا كنتم أو قرتموه حديدا وقذفتموه في الفرات ، وكان أفضل؟!.
[٣٤٢٢] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ذكره ، عن سليمان بن خالد قال : قال لي أبو عبدالله ٧ : كيف
٤ ـ الكافي ٣ : ٢١٤ | ٣.
[١] في الاستبصار زيادة : ويصلى عليه ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ١ : ٣٣٩ | ٩٩٤ ، والاستبصار ١ : ٢١٥ | ٧٦٠.
الباب ٤١
فيه حديثان
[١] الكافي ٨ : ٢٥٠ | ٣٥١.
[٢] الكافي ٨ : ١٦١ | ١٦٤.