تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٤
٣٨ ـ باب استحباب ادخال المرأة القبر عرضاً ، وكون وليها في
مؤخرها.
[٣٤١٢] ١ ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن صالح بن محمد الهمداني ، عن عبد الصمد بن هارون ، رفع الحديث ، قال : قال أبو عبدالله ٧ : إذا أدخلت [١] الميت القبر إن كان رجلا يسل سلاًّ ، والمرأة تؤخذ عرضا ، فإنه أستر.
[٣٤١٣] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبدالله ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب : قال : يسل الرجل سلا وتستقبل المرأة استقبالا ، ويكون أولى الناس بالمرأة في مؤخرها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٣٩ ـ باب عدم جواز دفن الكافر وإن كان أبا [ كذا ] المسلم
إلا ذمية حاملا من مسلم ، فإن اشتبه المسلم بالكافر
دفن من كان كميش الذكر.
[٣٤١٤] ١ ـ قد تقدم في حديث عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه
الباب ٣٨
فيه حديثان
[١] التهذيب ١ : ٣٢٥ | ٩٥٠.
[١] في نسخة : أدخل ـ هامش المخطوط ـ وكذا المصدر.
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٢٦ | ٩٥١.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب الدفن.
الباب ٣٩
فيه ٣ أحاديث
[١] تقدم حديث عمار بن موسى في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب غسل الميت.