تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٢
محمداً رسول الله ٩ ، وأن علياً أمير المؤمنين ٧ إمامك ، وفلان وفلان ، حتى تأتي على آخرهم؟! فإنه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه : قد كفينا الوصول إليه ومسألتنا إياه ، فإنه قد لقن حجته ، فينصرفان عنه ولا يدخلان إليه.
[٣٤٠٥] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ٧ قال : ينبغي أن يتخلف عند قبر الميت أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه ، ويقبض على التراب بكفيه ويلقنه برفيع صوته ، فإذا فعل ذلك كفى الميت المسألة في قبره.
٣٦ ـ باب أنه يكره أن يوضع على القبر من غير ترابه.
[٣٤٠٦] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ ، أن النبي ٩ نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه.
[٣٤٠٧] ٢ ـ وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله ٧ قال : لا تطينوا القبر من غير طينه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، وكذا الذي قبله.
[٣٤٠٨] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ٧ :
٣ ـ علل الشرائع : ٣٠٨ | ١.
الباب ٣٦
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٢٠٢ | ٤ ، التهذيب ١ : ٤٦٠ | ١٥٠٠.
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٠١ | ١.
[١] التهذيب ١ : ٤٦٠ | ١٤٩٩.
٣ ـ الفقيه ١ : ١٢٠ | ٥٧٦.