تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠
[٢٩١٥] ١٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ٧ : لا تقربوا موتاكم النار ، يعني الدخنة.
[٢٩١٦] ١٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ابن بنت الياس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا بأس بدخنة كفن الميت ، وينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر.
[٢٩١٧] ١٤ ـ وبإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ٨ ، أنه كان يجمر الميت [١] بالعود فيه المسك ، وربما جعل على النعش الحنوط ، وربما لم يجعله ، وكان يكره أن يتبع الميت بالمجمرة.
أقول : حملهما الشيخ على التقية لموافقتهما للعامة ، وقد تقدم ما هو قرينة على ذلك [٢] ، ويمكن حمله على كفن لبسه الإنسان في حياته وصلى فيه.
٧ ـ باب استحباب وضع الجريدتين الخضراوين مع الميت.
[٢٩١٨] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ٧ : أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة؟ فقال : يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا ، إنما الحساب والعذاب كله في
١[٢] التهذيب ١ : ٢٩٥ | ٨٦٦ ، والاستبصار ١ : ٢٠٩ | ٧٣٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الدفن.
١٣ ـ التهذيب ١ : ٢٩٥ | ٨٦٧ ، والاستبصار ١ : ٢٠٩ | ٧٣٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٠٠ من أبواب آداب الحمام.
١٤ ـ التهذيب ١ : ٢٩٥ | ٨٦٥ ، والاستبصار ١ : ٢١٠ | ٧٣٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الدفن.
[١] في نسخة : الكفن. ( هامش المخطوط ).
[٢] تقدم في الحديث ٧ و ٨ و ٩ من نفس الباب.
الباب ٧
فيه ١١ حديثاً
[١] الفقيه ١ : ٨٩ | ٤١٠.