تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩١
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله [٢].
[٣٣٧٤] ٥ ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الأصبغ ، عن بعض أصحابنا قال : رأيت أبا الحسن ٧ وهو في جنازة فحثا التراب على القبر بظهر كفيه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه [١].
٣٠ ـ باب كراهة طرح التراب على قبر الولد وذي الرحم.
[٣٣٧٥] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن أسباط ، عن عبيد بن زرارة قال : مات لبعض أصحاب أبي عبدالله ٧ ولد فحضر أبو عبدالله ٧ ، فلما الحد تقدم أبوه فطرح [١] عليه التراب ، فأخذ أبو عبدالله ٧ بكفيه و قال : لا تطرح عليه التراب ، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب [٢] ، فإن رسول الله ٩ نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب ، فقلنا : يا بن رسول الله ، أتنهانا عن هذا [٣] وحده؟ فقال : أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم ، فإن ذلك يورث القسوة في القلب ، ومن قسا قلبه بعد من ربه.
[٢] التهذيب ١ : ٣١٩ | ٩٢٦.
٥ ـ التهذيب ١ : ٣١٨ | ٩٢٥.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٨ الباب ٣ والحديث ٩ الباب ٢٠ والحديث ٥ الباب ٢١ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على تخصيصه في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.
الباب ٣٠
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٣ : ١٩٩ | ٥.
[١] في هامش الاصل عن التهذيب : يطرح.
[٢] من التراب الى التراب ليس في التهذيب ـ هامش المخطوط ـ
[٣] كتب المصنف في الهامش : ( او هذا ، ظ ).