تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٩
[٣٣٦٧] ٢ ـ وعنه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ٧ قال : القى شقران مولى رسول الله ٩ في قبره القطيفة.
[٣٣٦٨] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : وقد روي عن أبي الحسن الثالث ٧ إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميت الساج.
٢٨ ـ باب جواز جعل اللبن والأجر على القبر.
[٣٣٦٩] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : جعل علي ٧ على قبر رسول الله ٩ لبنا ، فقلت : أرأيت إن جعل الرجل عليه آجرا هل يضر الميت؟ قال : لا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٢٩ ـ باب أنه يستحب أن يحثى التراب باليد وظهر الكف ثلاثا
ويدعى بالمأثور.
[٣٣٧٠] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
٢ ـ الكافي ٣ : ١٩٧ | ٢.
٣ ـ الفقيه ١ : ١٠٨ | ٤٩٩ ، وتقدم ما يدل على استحباب وضع البرد تحت خده وجنبه في الحديث ٦ الباب ١٤ من التكفين.
الباب ٢٨
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٣ : ١٩٧ | ٣.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢١ من أبواب الدفن.
الباب ٢٩
فيه ٥ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ١٩٨ | ١.