تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٨
الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله.
[٣٣٦٤] ٣ ـ وقد سبق حديث زيد بن علي ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنين ٧ قال : يكون أولى الناس بالمرأة في مؤخرها.
[٣٣٦٥] ٤ ـ وحديث محمد بن عجلان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس مما يلي رأسه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٢٧ ـ باب جواز فرش القبر عند الاحتياج بالثوب وبالساج ،
وأن يطبق عليه الساج.
[٣٣٦٦] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن محمد القاساني قال : كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن ٧ أنه ربما مات عندنا الميت وتكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه ، فهل يجوز ذلك؟ فكتب : ذلك جائز.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد القاساني ، عن محمد بن محمد قال كتب علي بن بلال إليه ، وذكر الحديث [١].
(٢) التهذيب ١ : ٣٢٥ | ٩٤٩.
٣ ـ يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب الدفن والظاهر أن عبارة وقد سبق حديث زيد أشتباه.
٤ ـ قد سبق في الحديث ٨ من الباب ٢٠ من أبواب الدفن.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ و ٨ الباب ٢٠ وعلى الحكم الأخير في الباب ٢٤ من أبواب الدفن.
الباب ٢٧
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ١٩٧ | ١.
[١] التهذيب ١ : ٤٥٦ | ١٤٨٨.