تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٦
الناس : إنه لا ينبغي لأحد أن ينزل في قبر ولده ، إذ لم يفعل رسول الله ٩ ، فقال لهم رسول الله ٩ يا أيها الناس إنه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولادكم ولكني لست امن إذا حل أحدكم الكفن عن ولده أن يلعب به الشيطان فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط أجره ، ثم انصرف ٩.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي سمينة ، عن محمد بن أسلم ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ٧ ، مثله [١].
[٣٣٥٨] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالله بن محمد بن خالد ، عن أبي عبدالله ٧ قال : الوالد لا ينزل في قبر ولده ، والولد ينزل في قبر والده.
[٣٣٥٩] ٦ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يحيى بن عمرو ، عن عبدالله بن راشد ، عن عبدالله العنبري قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : الرجل يدفن ابنه؟ فقال : لا يدفنه في التراب ، قال : قلت : فالابن يدفن أباه؟ قال : نعم لا بأس.
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، مثله [١].
[٣٣٦٠] ٧ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن عبدالله بن راشد قال : كنت مع أبي عبدالله ٧ حين مات إسماعيل ابنه فأنزل في قبره ثم رمى بنفسه على
[١] المحاسن : ٢١٣.
٥ ـ التهذيب ١ : ٣٢٠ | ٩٢٩.
٦ ـ التهذيب ١ : ٣٢٠ | ٩٣٠.
[١] الكافي ٣ : ١٩٤ | ٨.
٧ ـ الكافي ٣ : ١٩٤ | ٧.