تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨
[٢٩٠٨] ٥ ـ و ( عن عدة من أصحابنا ) [١] عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر قال : وحدثنا عبدالله بن عبد الرحمن ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قال أمير المؤمنين ٧ : لا تجمروا الأكفان ، ولا تمسحوا [٢] موتاكم بالطيب إلا الكافور ، فإن الميت بمنزلة المحرم.
ورواه الصدوق في ( العلل ) و ( الخصال ) عن أبيه ، وعن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ٧ ، مثله [٣].
[٢٩٠٩] ٦ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا يسخن للميت الماء ، لا تعجل له النار ، ولا يحنط بمسك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا كل ما قبله.
[٢٩١٠] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن داود بن سرحان قال : قال أبو عبدالله ٧ لي في كفن أبي عبيدة الحذاء : إنما الحنوط الكافور ، ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، مثله [١].
٥ ـ الكافي ٣ : ١٤٧ | ٣ ، والتهذيب ١ : ٢٩٥ | ٨٦٣ ، والاستبصار ١ : ٢٠٩ | ٧٣٥.
[١] كتب المصنف على ما بين القوسين : « صح ، عن التهذيب والاستبصار » كما أنه ليس في الكافي.
[٢] في العلل : تمسوا ( هامش المخطوط ).
[٣] علل الشرائع : ٣٠٨ والخصال : ٦١٨.
٦ ـ الكافي ٣ : ١٤٧ | ٢ ، وتقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠ من ابواب غسل الميت.
٧ ـ الكافي ٣ : ١٤٦ | ١٣.
[١] التهذيب ١ : ٤٣٦ | ١٤٠٤.