تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٣
[٣٣٢٦] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سالم بن مكرم ، عن أبي عبدالله ٧ أنه قال : يجعل له وسادة من تراب ، ويجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقي ، ويحل عقد كفنه كلها ، ويكشف عن وجهه ثم يدعى له ، الحديث.
[٣٣٢٧] ٦ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ٧ قال : يشق الكفن من عند رأس الميت إذا أدخل قبره.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب ، عن ابن أبي عمير [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢] ، والمراد بالشق هنا حل عقد الكفن ، أو يحمل الشق على تعذر الحل ، قاله العلامة وغيره [٣].
٢٠ ـ باب استحباب قراءة الحمد والمعوذتين والاخلاص وآية
الكرسي عند وضع الميت في قبره ، وتلقينه الشهادتين والاقرار
بالأئمة : بأسمائهم حتى امام زمانه.
[٣٣٢٨] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين قال : سمعت أبا الحسن ٧ يقول : لا تنزل في القبر وعليك العمامة ـ إلى أن قال ـ وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ،
٥ ـ الفقيه ١ : ١٠٨ | ٥٠٠ ، أورد تمامه في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الابواب.
٦ ـ الكافي ٣ : ١٩٦ | ٩.
[١] التهذيب ١ : ٣١٧ | ٩٢١.
[٢] يأتي ما يدل على ذلك في الأحاديث ١ و ٤ و ٥ و ٧ و ٨ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.
[٣] المنتهى : ٤٦١ ، والمعتبر : ٨١ ، وجواهر الكلام ٤ : ٣٠٤.
الباب ٢٠
فيه ٩ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ١٩٢ | ٢ ، تقدم صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الابواب.