تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٢
أقول : حمله الشيخ على الجواز ونفي التحريم ، ويحتمل الحمل على التقية.
١٩ ـ باب استحباب حل عقد الكفن ، وأن يجعل له وسادة من
تراب ، ويجعل خلف ظهره مدرة ، وكشف وجهه
والصاق خده بالأرض.
[٣٣٢٢] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة قال : قلت لأحدهما ٨ : يحل كفن [١] الميت؟ قال : نعم ، ويبرز وجهه.
[٣٣٢٣] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ٧ قال : يشق الكفن إذا أدخل الميت في قبره من عند رأسه.
[٣٣٢٤] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي بصيرقال : سألت أبا عبدالله ٧ عن عقد كفن الميت؟ فقال : إذا أدخلته القبر فحلها.
[٣٣٢٥] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا وضعته في لحده [١] فحل عقده [٢] ، الحديث.
__________________
الباب ١٩
فيه ٦ أحاديث
[١] التهذيب ١ : ٤٥٧ | ١٤٩١.
[١] في الاصل عن نسخة : عقد بدل كفن.
[٢] التهذيب ١ : ٤٥٨ | ١٤٩٣.
٣ ـ التهذيب ١ : ٤٥٠ | ١٤٦٣.
٤ ـ التهذيب ١ : ٤٥٧ | ١٤٩٢ ، ويأتي بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٢١ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : قبره.
[٢] في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : عقدته.