تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧١
عن عبد العزيز العبدي ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفين ولا عمامة ولا رداء ولا قلنسوة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[٣٣١٩] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبدالله المسمعي ، عن إسماعيل بن يسار [١] الواسطي ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء ، وحلل أزرارك قال : قلت والخف قال : لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبدالله المسمعي ، مثله [٢] ، وزاد : وليجهد في ذلك جهده.
[٣٣٢٠] ٥ ـ وعنه ، عن المسمعي ورجل آخر ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا تدخل القبر وعليك نعل ولا قلنسوة ولا رداء ولا عمامة ، قلت : فالخف؟ قال : لا بأس بالخف ، فإن في خلع الخف شناعة.
[٣٣٢١] ٦ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : رأيت أبا الحسن ٧ دخل القبر ولم يحل أزراره.
[١] التهذيب ١ : ٣١٤ | ٩١٣.
٤ ـ الكافي ٣ : ١٩٢ | ٣.
[١] في الاستبصار : بشار.
[٢] التهذيب ١ : ٣١٣ | ٩١١ ، والاستبصار ١ : ٢١٣ | ٧٥١.
٥ ـ التهذيب ١ : ٣١٣ | ٩١٠.
٦ ـ التهذيب ١ : ٣١٤ | ٩١٢ ، والاستبصار ١ : ٢١٣ | ٧٥٢.