تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٠
[٣٣١٥] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ٨ أن الحسن بن علي ٧ كان جالسا ومعه أصحاب له فمر بجنازة فقام بعض القوم ولم يقم الحسن ، فلما مضوا بها قال بعضهم : الا قمت عافاك الله؟ فقد كان رسول الله ٩ يقوم للجنازة إذا مروا بها عليه فقال الحسن ٧ : إنما قام رسول الله ٩ مرة واحدة ، وذلك أنه مر بجنازة يهودي وكان المكان ضيقاً فقام رسول الله ٩ وكره أن تعلو رأسه.
١٨ ـ باب أنه يستحب لمن أدخل الميت القبر أن يحل أزراره
ويخلع النعلين والعمامة والرداء والقلنسوة والطيلسان والخف إلا
مع الضرورة أو التقية.
[٣٣١٦] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن يقطين قال : سمعت أبا الحسن الأول ٧ يقول : لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان ، وحلل أزرارك ، وبذلك سنة رسول الله ٩ جرت ، الحديث.
[٣٣١٧] ٢ ـ ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عميرمثله ، وزاد ، قلت : فالخف ، قال لا أرى به بأسا ، قلت : لم يكره الحذاء؟ قال : مخافة أن يعثر برجليه فيهدم.
[٣٣١٨] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ،
٣ ـ قرب الاسناد : ٤٢.
الباب ١٨
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٩٢ | ٢ أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.
٢ ـ علل الشرائع : ٣٠٥ | ١.
٣ ـ الكافي ٣ : ١٩٢ | ١.