تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٦
١٥ ـ باب جواز الشق واللحد ، واستحباب اختيار اللحد.
[٣٣٠٣] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ أن رسول الله ٩ لحد له أبو طلحة الأنصاري.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [١].
[٣٣٠٤] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن الرضا ٧ قال : قال أبو جعفر ٧ حين اُحضر [١] : إذا أنا مت فاحفروا لي وشقوا لي شقا ، فإن قيل لكم : إن رسول الله ٩ لحد له فقد صدقوا.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله [٢].
[٣٣٠٥] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي ـ في حديث ـ قال : قال أبو عبدالله ٧ : إن أبي كتب في وصيته ـ إلى أن قال : ـ وشققنا له الأرض من أجل أنه كان بادنا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
__________________
الباب ١٥
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ١٦٦ | ٣.
[١] التهذيب ١ : ٤٥١ | ١٤٦٧.
[٢] الكافي ٣ : ١٦٦ | ٢.
[١] كتب في هامش الاصل عن نسخة : احتضر.
[٢] التهذيب ١ : ٤٥١ | ١٤٦٨.
٣ ـ الكافي ٣ : ١٤٠ | ٣ ، تقدم صدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من الغسل ويأتي ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣١ من أبواب الدفن وقطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٢ من التكفين.
وكتب المصنف في الهامش : حديث الحلبي في باب غسل الميت من الكافي. ( منه قده ).
[١] التهذيب ١ : ٣٠٠ | ٨٧٦.