تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٥
١٤ ـ باب حد حفر القبر واللحد.
[٣٣٠١] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ أن النبي ٩ نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [١].
[٣٣٠٢] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ٧ قال : حد القبر إلى الترقوة ، وقال بعضهم : إلى الثدي ، وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر ، وأما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس ، قال : ولما حضر علي بن الحسين ٧ الوفاة قال : احفروا لي حتى تبلغوا [١] الرشح.
ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق ٧ نحوه إلى قوله : الجلوس فيه [٢].
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد قال : روى أصحابنا أن حد القبر ، وذكر نحوه [٣].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٤].
الباب ١٤
فيه حديثان
[١] الكافي ٣ : ١٦٦ | ٤.
[١] التهذبب ١ : ٤٥١ | ١٤٦٦.
[٢] التهذيب ١ : ٤٥١ | قطعة من الحديث ١٤٦٩.
[١] في المصدر : يبلغ.
[٢] الفقيه ١ : ١٠٧ | ٤٩٨.
[٣] الكافي ٣ : ١٦٥ | ١.
[٤] يأتي ما يدل عليه في الباب التالي.