تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٠
٤٠ ـ باب جواز تشييع الجنازة التي تخرج معها النساء الصوارخ
واستحباب حضور الصلاة عليها ، وعدم جواز
صراخ النساء معها.
[٣٢٣١] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : حضر أبو جعفر ٧ جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان فيها عطاء ، فصرخت صارخة ، فقال عطاء : لتسكتن أو لنرجعن ، قال : فلم تسكت فرجع عطاء ، قال : فقلت لأبي جعفر : إن عطاء قد رجع ، قال : ولم؟ قلت : صرخت هذه الصارخة فقال لها : لتسكتن أو لنرجعن ، فلم تسكت فرجع ، فقال : امض [١] ، فلو أنا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم ، قال : فلما صلى على الجنازة قال وليها لأبي جعفر ٧ : ارجع مأجورا رحمك الله ، فإنك لا تقوى على المشي فأبى أن يرجع ، الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].
[٣٢٣٢] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ٧ ، عن أبيه قال : لا صلاة على جنازة معها امرأة.
أقول : حمله الشيخ على نفي الأفضلية دون الإجزاء ، ويأتي ما يدل على ذلك [١].
__________________
الباب ٤٠
فيه حديثان
[١] الكافي ٣ : ١٧١ | ٣.
[١] في التهذيب زيادة : بنا ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب١ : ٤٥٤ | ١٤٨١.
[٢] التهذيب ٣ : ٣٣٣ | ١٠٤٢ والاستبصار ١ : ٤٨٦ | ١٨٨٢.
[١] يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢ من أبواب الدفن.