تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٩
السلام ) أنه سئل أتصلي النساء على الجنائز؟ فقال : إن زينب بنت النبي ٩ توفيت وأن فاطمة ٣ خرجت في نسائها فصلت على أختها.
[٣٢٢٩] ٢ ـ ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وأحمد بن محمد الكوفي ، عن بعض أصحابه جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن يزيد بن خليفة قال : سأل عيسى بن عبدالله أبا عبدالله ٧ وأنا حاضر فقال : تخرج النساء إلى الجنازة؟ فقال : إن الفاسق آوى عمه المغيرة بن أبي العاص ـ ثم ذكر حديث وفاة زوجة عثمان بطوله ، إلى أن قال : ـ وخرجت فاطمة ٣ ونساء المؤمنين والمهاجرين فصلين على الجنازة.
[٣٢٣٠] ٣ ـ وعن علي بن الحسن ، عن العباس بن عامر ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : ليس ينبغي للمرأة الشابة تخرج إلى الجنازة تصلي عليها ، إلا أن تكون امرأة قد دخلت في السن.
أقول : تقدم ما يدل على ذلك في صلاة النساء على الجنازة [١] ، وعلى المنع مع المفسدة في آداب الحمام [٢].
ويأتي ما يدل عليه [٣] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه [٤].
[٢] الكافي ٣ : ٢٥١ | ٨.
[٣] التهذيب ٣ : ٣٣٣ | ١٠٤٤ ، والاستبصار ١ : ٤٨٦ | ١٨٨١.
[١] تقدم في الباب ٢٥ من أبواب أداب الحمام.
[٢] تقدم في الباب ١٦ من أداب الحمام.
[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٠ والحديث ١ و ٢ من الباب ٦٩ من أبواب الدفن.
[٤] يأتي في الحديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٦٩ من الدفن ، وتقدم ما يدل على الجواز في الحديث ١٠ و ١١ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة.