تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣١
٣٦ ـ باب عدم جواز صلاة الجنازة قبل التكفين ، فإن لم يوجد
كفن وجب جعله في القبر وستر عورته
ثم الصلاة عليه قبل الدفن.
[٣٢٠٩] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن هارون بن مسلم [١] ، عن عمار بن موسى قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة وليس عليهم إلا إزار [٢] كيف يصلون عليه ( وهو عريان ) [٣] ، وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به؟ [٤] قال : يحفر له ويوضع في لحده ، ويوضع اللبن على عورته فتستر عورته [٥] باللبن ( وبالحجر ) [٦] ، ثم يصلى عليه ، ثم يدفن.
قلت : فلا يصلى عليه إذا دفن؟ فقال : لايصلى على الميت بعدما يدفن ، ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته.
وعنه ، عن ابن أبي نصر ، عن مروان بن مسلم ، عن عمار ، مثله [٧].
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
__________________
الباب ٣٦
فيه حديثان
[١] التهذيب ٣ : ٣٢٧ | ١٠٢٣.
[١] في موضع آخر من التهذيب : مروان بن مسلم ـ هامش المخطوط ـ
[٢] في المصدر زيادة : أو رداء.
[٣] في المصدر : وهم عراة.
[٤] في الفقيه : يلفونه فيه ( هامش المخطوط ).
[٥] ليس في المصدر.
[٦] ليس في الكافي ( هامش المخطوط ).
[٧] التهذيب ٣ : ١٧٩ | ٤٠٦ و ٣٢٧ | ١٠٢٢.