تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣
٣ ـ باب استحباب كون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلثا
لا أزيد ، أو أربعة مثاقيل ، أو مثقالا ، رجلا كان أو امرأة.
[٢٨٨٨] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال : السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث ، أكثره ، وقال : إن جبرئيل ٧ نزل على رسول الله ٩ بحنوط ، وكان وزنه أربعين درهما ، فقسمها رسول الله ٩ ثلاثة أجزاء : جزءا له ،وجزءا لعلي ، وجزءاً لفاطمة ٣.
[٢٨٨٩] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ٧ قال : أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال.
[٢٨٩٠] ٣ ـ قال الكليني : وفي رواية الكاهلي وحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله ٧ قال : القصد [١] من ذلك أربعة مثاقيل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا كل ما قبله.
[٢٨٩١] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار ، عن أبي عبدالله ٧ قال : القصد من الكافور أربعة مثاقيل.
الباب ٣
فيه ١٠ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ١٥١ | ٤ ، ورواه في التهذيب ١ : ٢٩٠ | ٨٤٥ وفيه : عن علي بن إبراهيم رفعه ...
[٢] الكافي ٣ : ١٥١ | ٥ ، ورواه في التهذيب ١ : ٢٩١ | ٨٤٦.
٣ ـ الكافي ٣ : ١٥١ | ٥.
[١] في نسحة : الفصل. ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ١ : ٢٩١ | ٨٤٧.
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٩١ | ٨٤٨.