تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٧
بزيع ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا بأس أن يقدم الرجل وتؤخر المرأة ، ويؤخر الرجل وتقدم المرأة ، يعني في الصلاة على الميت.
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم ، مثله [١] ، إلا أنه قال : وتقدم المرأة ويؤخر الرجل.
[٣٢٠١] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت ، عن عبدالله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله الحلبي قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلى عليهما؟ قال : يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره؟ ويكون رأسها أيضا مما يلي يسار الإمام ، ورأس الرجل مما يلي يمين الإمام.
[٣٢٠٢] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت ، فقال : يقدم الرجل قدام المرأة قليلا ، وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلا عند رجليه ، ويقوم الإمام عند رأس الميت فيصلي عليهما جميعا ، الحديث.
[٣٢٠٣] ٩ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عبدالله ) ٧ قال : سألته كيف يصلى على الرجال والنساء؟ فقال : توضع الرجال مما يلي الرجال ، والنساء خلف الرجال.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، مثله [١].
[١] الفقيه ١ : ١٠٦ | ٤٩٣.
٧ ـ التهذيب ٣ : ٣٢٣ | ١٠٠٨ ، والاستبصار ١ : ٤٧٢ | ١٨٢٥.
٨ ـ التهذيب ٣ : ١٩١ | ٤٣٥.
٩ ـ التهذيب ٣ : ٣٢١ | ١٠٠١ ، والاستبصار ١ : ٤٧١ | ١٨٢٠.
[١] الكافي ٣ : ١٧٤ | ١.