تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٣
وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، مثل ذلك [٦].
[٣١٩١] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين [١] ، عن موسى بن طلحة ، عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال : كنا في المسجد وقد جيء بجنازة فأردت أن اصلي عليها ، فجاء أبو الحسن الأول ٧ فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني [٢] من المسجد ، ثم قال : يا أبا بكر ، إن الجنائزلا يصلى عليها في المسجد [٣].
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى [٤].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٥].
أقول : حمله الشيخ على الكراهة لما مر [٦].
٣١ ـ باب جواز صلاة الجنازة في وقت الفريضة ، والتخيير بين
التقديم والتأخير مالم يتضيق وقت إحداهما.
[٣١٩٢] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ٧ قال : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على
[٦] التهذيب ٣ : ٣٢٥ | ١٠١٤.
[٢] الاستبصار ١ : ٤٧٣ | ١٨٣١.
[١] في المصدر : الحسن.
[٢] في الكافي : خرج ( هامش المخطوط ).
[٣] في نسخة من الكافي : المساجد ( هامش المخطوط ).
[٤] الكافي ٣ : ١ | ١٨٢.
[٥] التهذيب ٣ : ٣٢٦ | ١٠١٦.
[٦] مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.
الباب ٣١
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ٣ : ٣٢٠ | ٩٩٤.