تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٧
٢٥ ـ باب إجزاء صلاة النساء على الجنازة وأنه يجوز أن تؤمهن
المرأة ، ويكره أن تتقدمهن ، بل تقف وسطهن في الصف.
[٣١٧٩] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن مسعود العياشي ، عن العباس بن المغيرة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : قلت : المرأة تؤم النساء؟ قال : لا ، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن.
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله [١].
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، مثله [٢].
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، مثله [٣].
[٣١٨٠] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن زياد الصيقل قال : سئل أبو عبدالله ٧ : كيف يصلي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهن رجل؟
فقال : يقمن جميعا في صف واحد ولا تتقدمهن امرأة.
قيل : ففي صلاة مكتوبة أيؤم بعضهن بعضا؟ فقال : نعم.
[٣١٨١] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
__________________
الباب ٢٥
فيه ٤ أحاديث
[١] التهذيب ٣ : ٢٠٦ | ٤٨٨ و ٢٦٨ | ٧٦٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة.
[١] التهذيب ٣ : ٣٣١ | ١٠٣٨.
[٢] التهذيب ٣ : ٣٢٦ | ١٠١٩.
[٣] الفقيه ١ : ٢٥٩ | ١١٧٧.
[٢] الفقيه ١ : ١٠٣ | ٤٧٩ وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة.
[٣] الكافي ٣ : ١٧٩ | ١ والتهذيب ٣ : ٣٢٦ | ١٠١٧.