تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٤
٢٣ ـ باب أنه يصلي على الجنازة أولى الناس بها ، أو من يأمره ،
وحكم حضور الإمام.
[٣١٧٠] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ٧ قال : يصلي على الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من يحب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[٣١٧١] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ٧ قال : يصلي على الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من يحب.
[٣١٧٢] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا حضر الإمام الجنازة فهوأحق الناس بالصلاة عليها.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [١].
[٣١٧٣] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه : قال : قال أمير المؤمنين ٧ : إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب.
__________________
الباب ٢٣
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ١٧٧ | ١.
[١] التهذيب ٣ : ٢٠٤ | ٤٨٣.
٢ ـ الكافي ٣ : ١٧٧ | ٥.
٣ ـ الكافي ٣ : ١٧٧ | ٤.
[١] التهذيب ٣ : ٢٠٦ | ٤٨٣.
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٦ | ٤٩٠.