تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٨
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد مثله [٢].
[٣١٥٢] ٢ ـ وقد تقدم في حديث يعقوب بن يقطين عن الرضا ٧ : أن الميت يوضع كيفما تيسر ، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره.
أقول : ويأتي ما يدل عليه في رواية الحلبي في ترتيب الجنائز إذا اجتمعوا [١].
٢٠ ـ باب عدم كراهة الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس
وغروبها ، وجوازها في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة وكذا
كل عبادة غير موقتة.
[٣١٥٣] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع إنما هو استغفار.
[٣١٥٤] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ قال : يصلى على الجنازة في كل ساعة ، إنها ليست بصلاة ركوع و [١] سجود ، وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود ، لأنها تغرب بين قرني شيطان ، وتطلع بين قرني شيطان.
[٢] الكافي ٣ : ١٧٤ | ٢.
[٢] تقدم حديث يعقوب في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب غسل الميت.
[١] يأتي ما يدل عليه في رواية الحلبي في الحديث ٧ من الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجنائز.
الباب ٢٠
فيه ٥ أحاديث
[١] التهذيب ٣ : ٣٢١ | ٩٩٩ والاستبصار ١ : ٤٧٠ | ١٨١٥.
[٢] الكافي ٣ : ١٨٠ | ٢ ، وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب صلاة الجنازة.
[١] في المصدر زيادة : لا.