تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٤
أقول : ويحتمل الحمل على التكبير الزائد على الخمس لو زاد الإمام كما تقدم (٣) ، ويمكن الحمل على نفي الوجوب لحصول الواجب الكفائي بفعل غيره ، والأول أحوط.
[٣١٤٠] ٧ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال : سألته عن الرجل يدرك تكبيرة أو ثنتين على ميت ، كيف يصنع؟ قال : يتم ما بقي من تكبيره ويبادره برفعه [١] ويخفف.
١٨ ـ باب جواز الصلاة على الميت بعد الدفن لمن لم يصل عليه ،
على كراهة ، إن كان الميت قد صلي عليه ، وحد ذلك وأنه لا
يصلى على الغائب بل يدعا له.
[٣١٤١] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله والعباس جميعاً ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعدما يدفن.
[٣١٤٢] ٢ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمد بن عيسى ـ عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة.
وعن العباس بن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن مسكان ، عن مالك مولى الحكم ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن [١].
(٣) تقدم في الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٨ و ١١ و ١٢ و ١٤ و ١٥ و ١٧ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
٧ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٧ | ٥٣ ، وأيضاً البحار ٨١ : ٣٨١.
[١] في المسائل والبحار : ويبادر الرفع.
الباب ١٨
فيه ١٠ أحاديث
[١] التهذيب ١ : ٤٦٧ | ١٥٣٠ و ٣ : ٢٠٠ | ٤٦٦ ، والاستبصار ١ : ٤٨٢ | ١٨٦٦.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٠١ | ٤٦٧ ، والاستبصار ١ : ٤٨٢ | ١٨٦٧.
[١] التهذيب ١ : ٤٦٧ | ١٥٢٩.