تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٣
على الجنائز ، إذا فات الرجل منها التكبيرة أو اثنتان أو الثلاث ، قال : يكبر ما فاته.
[٣١٣٧] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن سالم [١] ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ٧ قال : قلت : أرأيت إن فاتتني تكبيرة أو أكثر ، قال : تقضي ما فاتك ، قلت : استقبل القبلة؟ قال : بلى ، وأنت تتبع الجنازة ، الحديث.
[٣١٣٨] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن خالد بن ماد القلانسي [١] ، عن رجل ، عن أبي جعفر ٧ قال : سمعته يقول في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال : يتم التكبير وهو يمشي معها ، فإذا لم يدرك التكبيركبر عند القبر ، فإن كان أدركهم وقد دفن كبر على القبر.
[٣١٣٩] ٦ ـ وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ ، عن أبيه أن عليا ٧ كان يقول : لا يقضى ما سبق من تكبيرالجنائز[١].
قال الشيخ : أي لا يقضر ، كما كان يبتدأ من الفصل بينها بالدعاء ، وإنما يقضى متتابعاً لما مر [٢].
٤ ـ التهذيب ٣ : ٣٢٥ | ١٠١٢ ، والاستبصار ١ : ٤٨٤ | ١٨٧٧.
[١] في موضع من التهذيب : سنان ( هامش المخطوط ).
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٠ | ٤٦٢ ، والاستبصار ١ : ٤٨١ | ١٨٦٢.
[١] في الاستبصار : خلف بن زياد القلانس ( هامش المخطوط ).
٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٠ | ٤٦٥ ، والاستبصار ١ : ٤٨١ | ١٨٦٤.
[١] في نسخة : الجنازة ( هامش المخطوط ).
[٢] مر في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.