تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٢
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال : سألته عن الرجل يصلي ، له أن يكبر قبل الإمام؟ قال : لا يكبر إلا مع الإمام ، فإن كبر قبله أعاد التكبير.
أقول : هذا يدل على حكم صلاة الجنازة وإن لم يكن مخصوصا بها ، والحميري أورده في باب صلاة الجنازة بين أحاديثها.
١٧ ـ باب أن من فاته بعض التكبير في صلاة الجنازة قضاه
متتابعا ، وإن رفعت الجنازة قضاه وهو يمشي معها.
[٣١٣٤] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ أنه قال : إذا أدرك الرجل التكبيرة و التكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحلبي [١] ، مثله.
[٣١٣٥] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيسى بن القاسم قال : سالت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة ، قال : يتم ما بقي.
[٣١٣٦] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام قال : سالت أبا عبدالله ٧ عن الصلاة
__________________
الباب ١٧
فيه ٧ أحاديث
[١] الفقيه ١ : ١٠٢ | ٤٧١.
[١] التهذيب ٣ : ٢٠٠ | ٤٦٣ ، والاستبصار ١ : ٤٨٢ | ١٨٦٥.
٢ ـ التهذيب ٣ : ١٩٩ | ٤٦١ ، والاستبصار ١ : ٤٨١ | ١٨٦١.
٣ ـ التهديب ٣ : ٢٠٠ | ٤٦٤ ، والاستبصار ١ : ٤٨١ | ١٨٦٣.