المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٦٦ - ٢ ما يدلّ على كونها أمارة الملكيّة
[٦] روايته الأُخرى عن أحدهما (عليه السّلام) قال: وسألته عن الورق يوجد في دار؟ فقال: «إن كانت معمورة فهي لأهلها، فإن كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت».[ ١ ]
٧ـ رواية القاضي نعمان البصري عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) أنّه سئل عن الورق توجد في الدار؟ فقال: «إن كانت عامرة فهي لأهلها وإن كانت خراباً فسبيلها سبيل اللقطة».[ ٢ ]
٨ ـ وفي المقنع للصدوق: «وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها، وإن كانت خراباً فهي لك».[ ٣ ]
والظاهر اتّحاد الرواية الخامسة والسادسة والثامنة.
٩ـ صحيحة جميل بن صالح قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام) رجل وجد في منزله ديناراً؟ قال: «يدخل منزله غيره»؟ قلت: نعم كثير، قال: «هذا لقطة» قلت: فرجل وجد في صندوقه ديناراً؟ قال: « يُدْخِل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئاً»؟ قلت: لا.قال: «فهو له».[ ٤ ]
فقد فرّق الإمام بين الدار غير المختصّة لأهلها، فجعلها لقطة، لعدم دلالة اليد والسلطة في مثلها على أنّ ما فيها لمالكها، لكثرة تردّد الأفراد واختلافهم إليها، وبين الصندوق الذي لايدخل غير المالك يده فيه، فجعل ما فيه ملكاً لصاحبه لأنّ السلطة والاستيلاء، أمارة الملكيّة وأيّ تعبير أوضح من قوله: فهو له.
١٠ـ عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في امرأة تموت قبل
[١] الوسائل: ١٧/٣٥٥ ح٢، الباب ٥ من أبواب اللقطة.
[٢]مستدرك الوسائل: ١٧/١٢٨ ح١، الباب ٤ من أبواب اللقطة.
[٣] المقنع: ١٢٧.
[٤] الوسائل: ١٧/٣٥٣ ح١، الباب ٣من أبواب اللقطة.