المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٣٨٨ - الطائفة الخامسة في اشتباه الحرّ بالمملوك
الطائفة الخامسة:
في اشتباه الحرّ بالمملوك
٣٥ـ عن المختار قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد اللّه (عليه السّلام) فقال له أبو عبد اللّه (عليه السّلام) : «ما تقول في بيت سقط على قوم فبقى منهم صبيّان أحدهما حرّ والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحرّ من العبد؟» فقال أبو حنيفة:يعتق نصف هذا ونصف هذا.فقال أبو عبد اللّه (عليه السّلام) : «ليس كذلك ولكنّه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحرّ، ويعتق هذا فيجعل مولى لهذا».[ ١ ]
٣٦ـ عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال:« قضى أميرالمؤمنين (عليه السّلام) باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم وبقي صبيّان أحدهما حرّ والآخر مملوك، فأسهم أمير المؤمنين (عليه السّلام) بينهما فخرج السّهم على أحدهما فجعل له المال، وأعتق الآخر».[ ٢ ]
٣٧ـ عن يونس قال في رجل كان له عدّة مماليك فقال: أيُّكم علّمني آية من كتاب اللّه فهو حرّ. فعلّمه واحد منهم ثمّ مات المولى ولم يدر أيّهم الذي علّمه، انّه قال:يستخرج بالقرعة، قال: لايستخرجه إلاّ الإمام، لأنّ له على القرعة كلاماً ودعاء لا يعلمه غيره.[ ٣ ]
٣٨ـ عن أبي حمزة الثمالي قال: إنّ رجلاً حضرته الوفاة فأوصى إلى ولده: غلامي «يسار» هو ابني فورّثوه مثل ما يرث أحدكم وغلامي«يسار» فاعتقوه فهو حرّ، فذهبوا يسألونه أيّما يعتق وأيّما يورث فاعتقل لسانه. قال: فسألوا الناس فلم
[١]الوسائل: ١٨/١٨٨ ح٧، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.
[٢]الوسائل: ١٨/١٨٩ ح٨، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.
[٣]الوسائل:١٦/٣٧ ح١، الباب ٢٤ من أبواب العتق.