المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٤٦٥ - ٣ إذا كانت النسبة بين المتعارضات هى العموم و الخصوص من وجه
يرتفع التعارض ويدخل هذا المورد تحت الدليل العام المخصّص بالخاصّ الأوّل.
وعلى ما ذهب إليه المحقّق الخراساني فالمجمع ـ حتى بعد تخصيص العام بالخاص المطلق ـ يعامل معه معاملة العموم من وجه فيرجع إلى المرجّحات أو التخيير ولكنّه غير تامّ لأنّه إذا خصِّص العام بالخاص الأوّل وكان التخصيص قانونياً يبقى العالم العادل تحت العام ولايعتنى بالظهور الابتدائي بين العام والخاص الثاني الذي يجعل الدليلين من قبيل العموم والخصوص من وجه.
إلى هنا تمّ الكلام في المقامين، وهناك تصوير التعارض بين أكثر من دليلين ذكرها المحقّق المشكيني في تعليقته وفصّل الكلام فيه المحقق الخوئي[ ١ ] وأرى أنّها تصويرات لامصداق لها في الفقه.
المقام الثالث:
إذا كانت النسبة بين المتعارضات
هى العموم و الخصوص من وجه
إذا كانت النسبة بين المتعارضات هي العموم والخصوص من وجه فحكمها حكم المتعارضين كذلك وسيوافيك الكلام في هذا القسم في الفصل الآتي.[ ٢ ]
[١]مصباح الأُصول: ٣/٣٩٨، تحت قوله النوع الثاني: من التعارض بين أكثر من دليلين.
[٢]وقد أطرحه الشيخ بالبحث: ٤٥٣ فلاحظ.