المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٣٨٧ - الطائفة الرابعة فيما لو أوصى بعتق ثلث مماليكه
ورواه الصدوق في المقنع: سبعة مماليك بدل «ستّة».
وقد عرفت رواية سيّابة وإبراهيم بن عمر في هذا المجال فلاحظ الرقم ٣.
الطائفة الرابعة:
فيما لو أوصى بعتق ثلث مماليكه
أو عتق أكثر من الثلث
٣٢ـ عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم؟ فقال:« كان عليّ (عليه السّلام) يسهم بينهم».[ ١ ]
٣٣ـ عن محمّد بن مروان عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: «إنّ أبي ترك ستّين مملوكاً فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم».[ ٢ ]
٣٤ـ عن عمران بن حصين أنّ رجلاً من الأنصار أعتق ستّة أعبد له عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبيّ (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) فقال له قولاً شديداً ثمّ دعاهم فجزاء هم ثمّ أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرقّ أربعة له.[ ٣ ]
قال أبو عيسى الترمذي:والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم)وغيرهم وهو قول الشافعي، ومالك وأحمد وإسحاق يرون استعمال القرعة في هذا وفي غيره.
وأمّا بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم فلم يروا القرعة وقالوا: ينعتق من كلّ عبد الثلث ويستسعى في ثلثي قيمته.
[١] الوسائل: ١٦/٦٥ ح١، الباب ٦٥ من أبواب العتق.
[٢]الوسائل: ١٦/٦٥ ح٢، الباب ٦٥ من أبواب العتق .
[٣]سنن الترمذي، ٣/٦٤٠، ومسند أحمد : ٤/٤٢٦ وسنن ابن ماجة: ٢/٥٩.