المحصول في علم الأُصول
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
٧ ص
(٤)
الأمر الأوّل في تعريف الاستصحاب
٧ ص
(٥)
الأمر الثاني في كون الاستصحاب مسألة أُصولية لاقاعدة فقهية
١٠ ص
(٦)
الأمر الثالث التعرّف الإجمالي على القواعد الأربع
١٤ ص
(٧)
الأمر الرابع في تقسيمات الاستصحاب
١٧ ص
(٨)
الأمر الخامس ما هو المعتبر في الاستصحاب؟
١٩ ص
(٩)
الكلام في بيان أدلّة حجّية الاستصحاب، وفيه وجوه
٢٠ ص
(١٠)
الأوّل بناء العقلاء
٢٠ ص
(١١)
الثاني الاستصحاب مفيد للظنّ
٢٢ ص
(١٢)
الثالث الإجماع المنقول على حجّيته
٢٢ ص
(١٣)
الرابع الأخبار المستفيضة
٢٣ ص
(١٤)
1ـ مضمرة زرارة
٢٣ ص
(١٥)
الكلام في تعيين مورد السؤال
٢٤ ص
(١٦)
ما هو الجزاء لقوله «وإلاّ فانّه على يقين من وضوئه»؟
٢٦ ص
(١٧)
كلام للمحقّق النائيني
٢٩ ص
(١٨)
2ـ الصحيحة الثانية لزرارة
٣٠ ص
(١٩)
المقام الأوّل في بيان فقه الحديث
٣٢ ص
(٢٠)
اشكالات حول الرواية والجواب عنها
٣٢ ص
(٢١)
المقام الثاني في بيان كيفية الاستدلال
٣٨ ص
(٢٢)
3ـ الصحيحة الثالثة لزرارة
٤٠ ص
(٢٣)
المقام الأوّل في فقه الحديث
٤١ ص
(٢٤)
1_ما أفاده الشيخ الأعظم
٤٤ ص
(٢٥)
2ـ إجابة المحقّق الخراساني عن الإشكال
٤٦ ص
(٢٦)
3ـ ما أفاده المحقّق النائيني
٤٦ ص
(٢٧)
المقام الثاني في كيفية الاستدلال بالحديث
٤٨ ص
(٢٨)
4ـ موثقة عمّار
٥٠ ص
(٢٩)
5ـ حديث الأربعمائة
٥٢ ص
(٣٠)
الأوّل الرواية ناظرة إلى قاعدة اليقين
٥٣ ص
(٣١)
الثاني الرواية ناظرة إلى الاستصحاب
٥٥ ص
(٣٢)
إمكان استفادة القاعدتين
٥٦ ص
(٣٣)
6ـ مكاتبة القاساني
٥٦ ص
(٣٤)
7ـ صحيحة عبد اللّه بن سنان
٥٩ ص
(٣٥)
توضيح المعنى المشهور
٦١ ص
(٣٦)
1ـ نظرية صاحب الفصول حول الروايات
٦٢ ص
(٣٧)
2ـ نظرية المحقّق صاحب الكفاية
٦٤ ص
(٣٨)
استفادة القواعد الثلاث من الرواية
٦٦ ص
(٣٩)
تفاصيل في حجّية الاستصحاب
٦٨ ص
(٤٠)
الأوّل التفصيل بين الشكّ في المقتضي والرافع
٧٠ ص
(٤١)
تقريب آخر من المحقّق الهمداني
٧٤ ص
(٤٢)
الثاني التفصيل بين الشكّ في الرافع والشكّ في رافعية الموجود
٧٥ ص
(٤٣)
الثالث التفصيل في خصوص رافعية الشيء الموجود بين الموضوعية والحكمية
٧٧ ص
(٤٤)
الرابع التفصيل بين التكليفية والوضعية
٧٩ ص
(٤٥)
القسم الأوّل ما لا تناله يد الجعل مطلقاً
٨١ ص
(٤٦)
نظرية المحقّق النائيني
٨٣ ص
(٤٧)
القسم الثاني ما تناله يد الجعل تبعاً لااستقلالاً
٨٥ ص
(٤٨)
القسم الثالث ما تناله يد الجعل استقلالاً
٨٧ ص
(٤٩)
تنبيهات
٩١ ص
(٥٠)
التنبيه الأوّل في لزوم كون متعلّق الشك فعلياً أو لا
٩١ ص
(٥١)
التنبيه الثاني في اشتراط فعلية اليقين والشكّ
٩٢ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إذا كان المتيقّن محرزاً بالأمارة و شكّ في بقائه
٩٦ ص
(٥٣)
إجابة المحقّق النائيني عن الإشكال
٩٨ ص
(٥٤)
التنبيه الرابع في استصحاب الكلّي
١٠١ ص
(٥٥)
1ـ ما هو المراد من استصحاب الكلّي؟
١٠١ ص
(٥٦)
2ـ في بيان أقسام استصحاب الكلّي
١٠١ ص
(٥٧)
القسم الأوّل من أقسام استصحاب الكلّي
١٠٤ ص
(٥٨)
القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلّي
١٠٦ ص
(٥٩)
إشكالان على استصحاب القسم الثاني
١٠٦ ص
(٦٠)
تطبيقات
١٠٩ ص
(٦١)
القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي
١١٥ ص
(٦٢)
القسم الرابع من أقسام استصحاب الكلّي
١١٨ ص
(٦٣)
التنبيه الخامس في استصحاب الزمان والزمانيات
١٢٠ ص
(٦٤)
الموضع الأوّل في استصحاب نفس الزمان مثل بقاء الليل والنهار
١٢٠ ص
(٦٥)
الموضع الثاني استصحاب الأُمور التدريجية
١٢٣ ص
(٦٦)
أقسام الشكّ في الأُمور التدريجية
١٢٥ ص
(٦٧)
الموضع الثالث استصحاب الأمر القارّ المقيّد بالزمان
١٢٨ ص
(٦٨)
التنبيه السادس في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية
١٣٠ ص
(٦٩)
نظرية المحقّق الخوئي في المقام
١٣٤ ص
(٧٠)
التنبيه السابع في الاستصحاب التعليقي
١٣٧ ص
(٧١)
المقام الأوّل في تمامية أركان الاستصحاب ومقوّمات جريانه
١٤٠ ص
(٧٢)
1ـ لاوجود للمعلَّق قبل وجود ما علِّق عليه
١٤٠ ص
(٧٣)
2ـ الاستصحاب التعليقي إسراء حكم من موضوع إلى موضوع
١٤٥ ص
(٧٤)
المقام الثاني في كون التعليقي معارضاً بالتنجيزيّ
١٤٦ ص
(٧٥)
تقرير التعارض
١٤٧ ص
(٧٦)
جواب المحقّق الخراساني عن التعارض
١٤٩ ص
(٧٧)
التنبيه الثامن في استصحاب أحكام الشرائع السابقة
١٥٠ ص
(٧٨)
التنبيه التاسع في الأصل المثبت
١٥٦ ص
(٧٩)
المقام الأوّل في الفرق بين مثبتات الأمارات والأُصول
١٥٦ ص
(٨٠)
المقام الثاني في حجّية بعض مثبتات الأُصول
١٦٤ ص
(٨١)
ما استثناه المحقّق الخراساني من عدم الحجية
١٦٦ ص
(٨٢)
تطبيقات في المقام
١٦٨ ص
(٨٣)
التنبيه العاشر فيمااستثناه المحقّق الخراساني من الأصل المثبت موضوعاً
١٧٤ ص
(٨٤)
التنبيه الحادي عشر الأثر العقلي والعادي لا يثبت بالاستصحاب
١٧٩ ص
(٨٥)
التنبيه الثاني عشر لا يشترط في جريان الاستصحاب إلاّ ترتّب الأثر حين البقاء
١٧٩ ص
(٨٦)
التنبيه الثالث عشر إذا حصل اليقين بوجود الشيء ثمّ طرأ الشكّ في بقائه
١٨٠ ص
(٨٧)
المبحث الأوّل إذا قيس الحادث إلى أجزاء الزمان
١٨٠ ص
(٨٨)
المبحث الثاني إذا قيس الحادث بالنسبة إلى حادث آخر
١٨٢ ص
(٨٩)
المقام الأوّل فيما إذا كان الحادثان مجهولي التاريخ
١٨٢ ص
(٩٠)
المقام الثاني فيما إذا كان أحدهما مجهول التاريخ
١٩٥ ص
(٩١)
تطبيقـات وفروع
١٩٨ ص
(٩٢)
التنبيه الرابع عشر في جريان الاستصحاب في الأُمور الاعتقادية
٢٠٧ ص
(٩٣)
التنبيه الخامس عشر في بيان تمييز الموارد التي يرجع فيها إلى استصحاب حكم المخصص
٢١١ ص
(٩٤)
نظرية المحقّق النائيني
٢١٥ ص
(٩٥)
نظرنا في الموضوع
٢١٦ ص
(٩٦)
التنبيه السادس عشر ما هو المراد من الشكّ في لسان الأدلّة؟
٢١٩ ص
(٩٧)
خاتمة في شرائط جريان الاستصحاب
٢٢٠ ص
(٩٨)
الشرط الأوّل وحدة القضيّة المشكوكة مع القضيّة المتيقّنة
٢٢٠ ص
(٩٩)
ما هو المرجع في تشخيص وحدة القضيتين
٢٢٥ ص
(١٠٠)
الشرط الثاني اتحاد متعلّق الشكّ و اليقين
٢٢٨ ص
(١٠١)
الشرط الثالث بقاء اليقين في ظرف الشكّ
٢٢٨ ص
(١٠٢)
المقام الأوّل في إمكان الجمع بين الاستصحاب والقاعدة ثبوتاً في مقام اللحاظ
٢٣٠ ص
(١٠٣)
المقام الثاني في الإثبات واستظهار مفاد الأخبار
٢٣٤ ص
(١٠٤)
الشرط الرابع أن يكون المستصحب مشكوك البقاء
٢٣٥ ص
(١٠٥)
مختار الشيخ في وجه تقدّم دليل الأمارة
٢٤٠ ص
(١٠٦)
نظرية المحقّق الخوئي
٢٤١ ص
(١٠٧)
في نسبة الاستصحاب مع الأُصول العقلية
٢٤٣ ص
(١٠٨)
المقام الأوّل في بيان نسبة الاستصحاب مع الأُصول العقلية
٢٤٣ ص
(١٠٩)
المقام الثاني في بيان نسبته مع الأُصول الشرعيّة
٢٤٣ ص
(١١٠)
المقام الثالث في تعارض الاستصحابين
٢٤٦ ص
(١١١)
1ـ إذا كان الشكّ في أحد الأصلين مسبّباً عن الآخر
٢٤٧ ص
(١١٢)
دور الأصل الموضوعي في إثبات الأحكام
٢٤٨ ص
(١١٣)
2ـ إذا كان الشكّان مسبّبين عن أمر ثالث
٢٥٢ ص
(١١٤)
دليل المحقق النائيني على عدم الجريان في خصوص الأُصول المحرزة
٢٥٣ ص
(١١٥)
التفصيل بين استلزامه المخالفة العمليّة وعدمها
٢٥٥ ص
(١١٦)
ما هو المختار؟
٢٥٦ ص
(١١٧)
٢٥٩ ص
(١١٨)
الكلام حول قاعدة اليد، وفيه مقامات
٢٦١ ص
(١١٩)
المقام الأوّل ما هو المقصود من اليد في القاعدة؟
٢٦١ ص
(١٢٠)
المقام الثاني في اعتبــارهـا
٢٦٢ ص
(١٢١)
المقام الثالث في أنّ اليد أمارة وليست أصلاً تنزيليّاً ولا أصلاً تعبديّاً
٢٦٣ ص
(١٢٢)
اليد في الأخبار، وفيها طوائف
٢٦٣ ص
(١٢٣)
1 ما يدلّ على اعتبار اليد فقط
٢٦٤ ص
(١٢٤)
2 ما يدلّ على كونها أمارة الملكيّة
٢٦٤ ص
(١٢٥)
3 ما يستشمّ منه كونها أصلاً
٢٧٠ ص
(١٢٦)
المقام الرابع في صحّة الاستيلاء على المنافع
٢٧٤ ص
(١٢٧)
المقام الخامس في الاستيلاء على الحقوق
٢٧٦ ص
(١٢٨)
المقام السادس فيما إذا شكّ ذو اليد في مالكيّته لما تحت يده
٢٧٧ ص
(١٢٩)
المقام السابع في حجّية اليد فيما إذا علم عنوانها حدوثاً
٢٧٩ ص
(١٣٠)
المقام الثامن فيما إذا كان هناك من يدّعي الملكيّة في مقابل ذي اليد
٢٨٢ ص
(١٣١)
٢٩٠ ص
(١٣٢)
أُمور حول قاعدة التجاوز والفراغ
٢٩٠ ص
(١٣٣)
الأمر الأوّل الفرق بين قاعدتي التجاوز و أصالة الصحّة
٢٩٠ ص
(١٣٤)
الأمر الثاني إنّ قاعدة التجاوز قاعدة فقهية
٢٩٠ ص
(١٣٥)
الأمر الثالث في بيان مصدر القاعدة ومدركها
٢٩٢ ص
(١٣٦)
1ـ التنظيم الموضوعي
٢٩٨ ص
(١٣٧)
2ـ التنظيم حسب أبواب الفقه
٢٩٨ ص
(١٣٨)
الأمر الرابع في وحدة القاعدتين أو تعدّدهما
٢٩٨ ص
(١٣٩)
الكلام في مقام الثبوت
٣٠٠ ص
(١٤٠)
الكلام في مقام الإثبات
٣٠٤ ص
(١٤١)
جعل قاعدتين مستقلّتين لغو
٣٠٧ ص
(١٤٢)
الأمر الخامس في اشتراط الدخول في الغير وعدمه
٣١٠ ص
(١٤٣)
ما هو المراد من الغير؟ وفيه نظريات أربع
٣١٣ ص
(١٤٤)
تحليل النظريات الأربع
٣١٤ ص
(١٤٥)
الأمر السادس ما هو المراد من «المحلّ»
٣١٧ ص
(١٤٦)
الأمر السابع هل المضيّ عزيمة أو رخصة
٣٢٠ ص
(١٤٧)
الأمر الثامن في جريانها في الأجزاء غير المستقلّة
٣٢١ ص
(١٤٨)
الأمر التاسع جريانها في الشكّ في صحّة الجزء المأتي به
٣٢٢ ص
(١٤٩)
الأمر العاشر في جريانها في الشروط
٣٢٤ ص
(١٥٠)
الكلام في الطهارة الحدثية
٣٢٦ ص
(١٥١)
الأمر الحادي عشر في خروج الطهارات الثلاث عن حريم القاعدة
٣٢٨ ص
(١٥٢)
الأمر الثاني عشر في اختصاص القاعدة بما إذا كان الإخلال عن سهو لاعن عمد
٣٣٢ ص
(١٥٣)
الأمر الثالث عشر في اختصاص القاعدة بالشكّ الحادث بعد العمل
٣٣٣ ص
(١٥٤)
الأمر الرابع عشر في اختصاص القاعدة بالذاكر مع احتمال عروض الغفلة
٣٣٦ ص
(١٥٥)
الأمر الخامس عشر في كون الشكّ ممحضاً في الشكّ في الانطباق،لا غير
٣٤٠ ص
(١٥٦)
الأمر السادس عشر في تقدّم القاعدة على الاستصحاب
٣٤٣ ص
(١٥٧)
٣٤٦ ص
(١٥٨)
الأمر الأوّل ما هو الصلة بين أصالة الصحّة وقاعدة التجاوز ؟
٣٤٦ ص
(١٥٩)
الأمر الثاني إنّ لأصالة الصحّة في حقّ الغير معنيين
٣٤٧ ص
(١٦٠)
الأمر الثالث ما هو الدليل على أصالة الصحّة في فعل الغير؟
٣٤٩ ص
(١٦١)
ردّ الأصل بروايتين
٣٥٣ ص
(١٦٢)
الأمر الرابع هل المراد هو الصحّة عند الفاعل أو الحامل؟
٣٥٥ ص
(١٦٣)
الأمر الخامس في عدم جريان الأصل إلاّ بعد إحراز الموضوع
٣٥٧ ص
(١٦٤)
تفصيل للمحقق النائيني
٣٦١ ص
(١٦٥)
الأمر السادس غاية أصالة الصحّة إثبات الأثر المطلوب
٣٦٣ ص
(١٦٦)
الأمر السابع إنّ أصالة الصحّة لاتجري إلاّ بعد إحراز العمل
٣٦٥ ص
(١٦٧)
الأمر الثامن هل أصالة الصحّة من الأمارات أو من الأُصول؟
٣٦٨ ص
(١٦٨)
الأمر التاسع في تقدّم أصالة الصحّة على استصحاب الفساد في المعاملات
٣٧٠ ص
(١٦٩)
الأمر العاشر ما خرج عن تحت القاعدة
٣٧١ ص
(١٧٠)
٣٧٣ ص
(١٧١)
الأمر الأوّل القرعة قاعدة عقلائية
٣٧٣ ص
(١٧٢)
الأمرالثاني أدلّة القرعة في الكتاب العزيز
٣٧٥ ص
(١٧٣)
1ـ المساهمة في تعيين كفيل مريم
٣٧٥ ص
(١٧٤)
2ـ المساهمة في تعيين من يلقى في البحر
٣٧٦ ص
(١٧٥)
الأمر الثالث أدلّة القرعة في السنّة
٣٧٧ ص
(١٧٦)
الروايات العامّة في القرعة
٣٧٧ ص
(١٧٧)
الروايات الخاصّة
٣٨٣ ص
(١٧٨)
الطائفة الأُولى ما ورد في تعارض البيّنتين
٣٨٣ ص
(١٧٩)
الطائفة الثانية فيما إذا وقع أكثر من واحد على امرأة فاشتبه الولد
٣٨٤ ص
(١٨٠)
الطائفة الثالثة فيما إذا نذر عتق أوّل مملوك يملكه
٣٨٦ ص
(١٨١)
الطائفة الرابعة فيما لو أوصى بعتق ثلث مماليكه
٣٨٧ ص
(١٨٢)
الطائفة الخامسة في اشتباه الحرّ بالمملوك
٣٨٨ ص
(١٨٣)
الطائفة السادسة في ميراث الخنثى المشكل
٣٨٩ ص
(١٨٤)
المتفرّقات من الروايات
٣٩١ ص
(١٨٥)
الأمر الرابع في تحديد مفاد أدلّة القرعة
٣٩٦ ص
(١٨٦)
الأمر الخامس عمومات القرعة لا يعمل بها بدون الجبر بعمل الأصحاب
٣٩٩ ص
(١٨٧)
الأمر السادس هل القرعة أمارة أو أصل
٤٠٠ ص
(١٨٨)
الأمر السابع هل الإقراع وظيفة شخص خاص أو يقوم به كلّ أحد؟
٤٠١ ص
(١٨٩)
الأمر الثامن هل العمل بها في موردها عزيمة أو رخصة؟
٤٠٣ ص
(١٩٠)
٤٠٥ ص
(١٩١)
مقدمة وفيها أمور
٤٠٥ ص
(١٩٢)
1 البحث عن تعارض الأدلّة الشرعيّة من المسائل الأصوليّة
٤٠٥ ص
(١٩٣)
2 اختصاص البحث بتعارض الأخبار دون سائر الأدلّة
٤٠٥ ص
(١٩٤)
3 بيان معنى التعارض لغة
٤٠٦ ص
(١٩٥)
4 تعريف التعارض
٤٠٦ ص
(١٩٦)
5 رجوع التنافي على وجه التضاد إلى التنافي على وجه التناقض
٤٠٧ ص
(١٩٧)
6 التنافي بين الدليلين أعم من أن يكون بالذات أو بألامر الخارج
٤٠٨ ص
(١٩٨)
7 ما هو الفرق بين التزاحم والتعارض
٤٠٨ ص
(١٩٩)
أـ التزاحم أعمّ من أن يكون موجباً لترك امتثال الآخر أو تأخّره
٤١٠ ص
(٢٠٠)
ب ـ أسباب التزاحم وأقسامه
٤١١ ص
(٢٠١)
ج ـ مرجّحات باب التزاحم
٤١٢ ص
(٢٠٢)
1ـ تقديم ما لابدل له على ماله بدل
٤١٣ ص
(٢٠٣)
2ـ تقديم المضيّق على الموسّع
٤١٣ ص
(٢٠٤)
3ـ تقديم أحد المتزاحمين على الآخر لأهميّته
٤١٥ ص
(٢٠٥)
4ـ سبق امتثال أحد الحكمين زماناً
٤١٥ ص
(٢٠٦)
5ـ تقديم الواجب المطلق على المشروط
٤١٥ ص
(٢٠٧)
المصطلحات الأربعة
٤١٨ ص
(٢٠٨)
1 التخصّص
٤١٨ ص
(٢٠٩)
2 الورود
٤١٨ ص
(٢١٠)
3 الحكومة
٤٢١ ص
(٢١١)
4 التخصيص
٤٢٤ ص
(٢١٢)
أسباب الاختلاف والتعارض
٤٢٩ ص
(٢١٣)
الأوّل حدوث التقطيع في الروايات
٤٢٩ ص
(٢١٤)
الثاني رعاية ظروف الراوي
٤٣٠ ص
(٢١٥)
الثالث الإفتاء بالخلاف لصالح الراوي
٤٣١ ص
(٢١٦)
الرابع الدسّ في الروايات
٤٣١ ص
(٢١٧)
الخامس النقل بالمعنى
٤٣٤ ص
(٢١٨)
السادس قلّة ثقافة الراوي العربية
٤٣٤ ص
(٢١٩)
السابع التقيّة
٤٣٥ ص
(٢٢٠)
الفصل الأوّل في التعارض البدئي غير المستقرّ، وفيه مباحث
٤٣٨ ص
(٢٢١)
الأوّل في تفسير «الحديثين المختلفين»
٤٣٨ ص
(٢٢٢)
الثاني في شرائط الجمع الدلالي
٤٤٢ ص
(٢٢٣)
الثالث في تقديم الأظهر على الظاهر
٤٤٣ ص
(٢٢٤)
1ـ إذا دار الأمر بين تخصيص العام وتقييد المطلق
٤٤٤ ص
(٢٢٥)
2ـ إذا دار الأمر بين التصرّف في الإطلاق الشموليّ أو البدليّ
٤٤٧ ص
(٢٢٦)
3ـ في دوران الأمر بين التخصيص والنسخ
٤٤٩ ص
(٢٢٧)
4ـ إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقّن
٤٥٣ ص
(٢٢٨)
5ـ إذا كان التخصيص في أحد المتعارضين مستهجناً
٤٥٣ ص
(٢٢٩)
6ـ دوران الأمر بين التقييد وحمل الأمر على الاستحباب
٤٥٤ ص
(٢٣٠)
الرابع كيفية الجمع إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين، وفيه مقامات
٤٥٥ ص
(٢٣١)
طريقة المحقّق النراقي فيما إذا كان التعارض بين أزيد من اثنين
٤٥٥ ص
(٢٣٢)
1 في ما إذا كانت نسبة الخاصّين إلى العام
٤٥٩ ص
(٢٣٣)
2 في ما إذا كانت نسبتهما إلى العام مختلفة
٤٦٣ ص
(٢٣٤)
3 إذا كانت النسبة بين المتعارضات هى العموم و الخصوص من وجه
٤٦٥ ص
(٢٣٥)
الفصل الثاني في المتعارضين المستمرّين، وفيه مقامات
٤٦٦ ص
(٢٣٦)
المقام الأوّل في تأسيس الأصل في المتعارضين على القول بالطريقيّة
٤٦٦ ص
(٢٣٧)
المقام الثاني في حجّية المتعارضين في نفي الثالث
٤٦٨ ص
(٢٣٨)
المقام الثالث في بيان ما هو مقتضى الأصل على القول بالسببيّة
٤٧١ ص
(٢٣٩)
المقام الرابع ما هو مقتضى القاعدة الثانوية في الخبرين المتعارضين، وفيه طوائف
٤٧٧ ص
(٢٤٠)
الطائفة الأُولى ما يستفاد منه التخيير
٤٧٨ ص
(٢٤١)
الطائفة الثانية ما يأمر بالتوقّف عند الاختلاف والصبر إلى لقاء الإمام
٤٨٦ ص
(٢٤٢)
الجمع بين الطائفتين
٤٨٩ ص
(٢٤٣)
بقي في أخبار التخيير أُمور
٤٩٣ ص
(٢٤٤)
الأمر الأوّل هل الأخذ بأحد الخبرين في مورد التعارض واجب أو جائز؟
٤٩٣ ص
(٢٤٥)
الأمر الثاني إنّ التخيير تخيير في المسألة الأصولية لا المسألة الفقهية
٤٩٤ ص
(٢٤٦)
الأمر الثالث هل التخيير بدوي أو استمراري؟
٤٩٥ ص
(٢٤٧)
الطائفة الثالثة الآمرة بالأخذ بذي الترجيح
٤٩٧ ص
(٢٤٨)
الجهة الأُولى الوقوف على أقسام المرجّحات الخبرية، وفيه أقسام
٤٩٨ ص
(٢٤٩)
القسم الأوّل الترجيح بصفات الراوي
٤٩٨ ص
(٢٥٠)
القسم الثاني الترجيح بالأحدثية
٥٠٠ ص
(٢٥١)
القسم الثالث الشهرة العملية
٥٠١ ص
(٢٥٢)
القسم الرابع الترجيح بالكتاب والسنّة
٥٠٣ ص
(٢٥٣)
الطائفة الأُولى ما يدلّ على عدم حجّية ما لاشاهد له من الكتاب والسنّة
٥٠٣ ص
(٢٥٤)
الطائفة الثانية ما يدلّ على عرض الأحاديث على الكتاب
٥٠٤ ص
(٢٥٥)
الطائفة الثالثة ما ورد في خصوص الخبرين المتعارضين
٥٠٦ ص
(٢٥٦)
القسم الخامس الترجيح بمخالفة العامّة
٥٠٨ ص
(٢٥٧)
النتائج الحاصلة من هذا البحث الضافي
٥١١ ص
(٢٥٨)
الجهة الثانية هل الأخذ بذي المزية لازم أو لا؟
٥١٢ ص
(٢٥٩)
الجهة الثالثة هل يصحّ التعدّي من المنصوص إلى غيره؟
٥١٦ ص
(٢٦٠)
خاتمة المطاف
٥١٩ ص
(٢٦١)
المتعارضان بالعرض
٥٢٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص

المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٣١٤ - تحليل النظريات الأربع

مترتّب عليه كالأكل والنوم فواضح.وأمّا إذا كان مترتّباً كالتعقيبات لكن ترتّبها ليس شرطاً في صحّة التسليم، ومثله الصلاة بالنسبة إلى الجزء الأخير من الوضوء والغسل، إذ ليس صحّة الصلاة شرطاً في صحّتهما، ضرورة أنّ المسح على الرجل اليسرى، صحيح وإن لم يترتّب عليه شيء.

تحليل النظريات الأربع

يلاحظ على الأوّل ـ مضافاً إلى أنّه لادليل على قياس صورة الشكّ بصورة النسيان وتوحيدهما ـ: أنّه محجوج برواية زرارة حيث حكم عند الشكّ في الأذان حين الإقامة، أو في التكبير حين القراءة بعدم الاعتناء مع أنّه ليس كذلك في صورة النسيان.

وأمّا القول الثاني أي اختصاص الغير بالواجب الأصلي، دون المقدّمات فقد استدلّ الشيخ الأنصاري عليه برواية إسماعيل بن جابر وقال:«إنّ الظاهر من الغير في صحيحة إسماعيل بن جابر» إن شكّ في الركوع بعد ما سجد، وإن شكّ في السجود بعد ما قام، «فليمض» بملاحظة مقام التحديد ومقام التوطئة للقاعدة المقرّرة بقوله بعد ذلك:«كلّ شيء شكّ فيه...» كون السجود والقيام حدّاً للغير الذي يعتبر الدخول فيه وأنّه لاغير أقرب من الأوّل بالنسبة إلى الركوع، ومن الثاني بالنسبة إلى السجود، إذ لو كان الهوي للسجود كافياً عند الشكّ في الركوع، والنهوض للقيام كافياً عند الشكّ في السجود، قبح في مقام التوطئة للقاعدة الآتية، التحديد بالسجود والقيام ولم يكن وجه لجزم المشهور بوجوب الالتفات إذا شكّ قبل الاستواء قائماً.[ ١ ]

يلاحظ عليه أوّلاً: بما ورد من الاكتفاء بالهوي إلى الركوع وذلك في حديثين:


[١]الشيخ الأنصاري: الفرائد:٤١١، طبعة رحمة اللّه.