المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ١١٤ - تطبيقات
بعد العلم بانهدام الغربي، فيجري استصحاب الكلّي والاختلاف في هذه الجهة لايضرّ بالمقصود.
جواب ثان لصاحب المصباح:
إنّا نلتزم بنجاسة الملاقي لأنّ القول بطهارته إنّما إذا لم يكن هناك أصل حاكم على نجاسته كما في المقام، حيث إنّ استصحاب الجامع يقتضي بنجاسة ملاقيه.نعم يلزم منه عدم الحكم بنجاسة الملاقى والحكم بنجاسة الملاقي وهو ليس بمحذور، لإمكان التفكيك بين المتلازمين في مؤدّيات الأُصول فيحكم بنجاسة الملاقي دون الملاقى.[ ١ ]
جواب لبعض الأعلام:
هناك جواب ثالث لبعض الأعلام المعاصرين[ ٢ ]وهو أنّ استصحاب الجامع وإن كانت أركانه تامّة لكن لايترتّب على مؤدّاه نجاسة اليد الملاقية مع الطرفين إلاّ بالملازمة العقليّة، لأنّ نجاسة الجامع لو فرض محالاً وقوعها على الجامع، وعدم سريانها إلى هذا الطرف أو ذاك، لاتسري إلى الملاقي لأنّ نجاسة الملاقي موضوعها، نجاسة هذا الطرف أو ذاك الطرف، لا الجامع بما هو جامع، وإثبات نجاسة أحد الطرفين بخصوصه بنجاسة الجامع يكون بالملازمة العقليّة.
جواب رابع:
وقد أجبنا عن الشبهة في الدورة السابقة ما هذا حاصله:
[١]المحقّق الخوئي: مصباح الأُصول: ٣/١١٢ـ١١٣.
[٢]الشهيد السيد محمّد باقر الصدر ـ قدّس سرّه ـ على ما في تقريراته : ٦/٢٥٤.