المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٣٨٦ - الطائفة الثالثة فيما إذا نذر عتق أوّل مملوك يملكه
القرعة لأحدهما فألحق به الغلام وألزمه نصف قيمته أن لو كان عبداً لشريكه. فبلغ رسول اللّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) القضيّة فأمضاها وأقرّ الحكم بها في الإسلام.[ ١ ]
٢٨ـ عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: «إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد، أُقرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة».[ ٢ ]
٢٩ـ عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: «قضى عليّ (عليه السّلام) في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهليّة قبل أن يظهر الإسلام، فأقرع بينهم فجعل الولد للذي قرع وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين. فضحك رسول اللّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) حتّى بدت نواجده قال:وقال: ما أعلم فيها شيئاً إلاّ ما قضى عليّ (عليه السّلام) ».[ ٣ ]
الطائفة الثالثة:
فيما إذا نذر عتق أوّل مملوك يملكه
٣٠ـ عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في رجل قال: أوّل مملوك أملكه فهو حرّ، فورث سبعة جميعاً قال: «يقرع بينهم ويعتق الّذي خرج سهمه». [ ٤ ]
٣١ـ عن عبد اللّه بن سليمان قال: سألته عن رجل قال: أوّل مملوك أملكه فهو حرّ فلم يلبث أن ملك ستّة أيّهم يعتق؟قال:« يقرع بينهم ثمّ يعتق واحداً».[ ٥ ]
والرواية ظاهرة في النذر أو محمولة عليه.
[١]المصدر: الحديث ٥.
[٢]الوسائل: ١٧/٥٧١ ح١، الباب ١٠ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
[٣]الوسائل: ١٤/٥٦٦ ح٢، الباب ٥٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
[٤]الوسائل: ١٨/١٩٠ح١٥ الباب ١٣، من أبواب كيفية الحكم .
[٥]الوسائل: ١٦/٥٩ح٢، كتاب العتق، الباب ٥٧ من أبواب العتق، لاحظ المقنع.