المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٩٨ - الأمر الرابع في وحدة القاعدتين أو تعدّدهما
واعلم أنّه يمكن جمع هذه الروايات بنوعين:
١ـ التنظيم الموضوعي:
أ : ما ورد في المضي بعد خروج الوقت أو دخول الحائل.
ب : ما ورد في المضي في أثناء العمل.
ج : ما ورد في المضي بعد الفراغ عن العمل.
٢ـ التنظيم حسب أبواب الفقه
أ: ما ورد في باب الطهارات: الوضوء والغسل.
ب : ما ورد في باب الصلاة.
ج: ما ورد في باب الطواف.
د: ما ورد من غير أن يكون مصدّراً بشيء يلحقه بباب دون باب وإن كان احتمال التقطيع فيه قويّاً.
وقد تركنا الجمع بأحد النوعين والتنظيم به على عاتق القارئ.
الأمر الرابع:
في وحدة القاعدتين أو تعدّدهما
قد عرفت الأحاديث الوافرة الّتي يمكن بها الاستدلال على حجّية القاعدة فعندئذ يقع الكلام في أنّ مفادها قاعدة واحدة باسم قاعدة التجاوز، أو أنّ مفادها قاعدتان هي مع قاعدة الفراغ أو قواعد ثلاث هما مع قاعدة الشكّ بعد خروج الوقت وإليك ما يمكن أن يكون وجهاً لتعدّد المجعول: قاعدة التجاوز، وقاعدة الفراغ. وقد ذكر لإمكان التعدّد الوجوه التالية:
١ـ مصبّ قاعدة التجاوز هو الشكّ في أصل الإتيان، وأمّا قاعدة الفراغ