المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٩٧ - الأمر الثالث في بيان مصدر القاعدة ومدركها
[١٦] ما رواه عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه قال:قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام) : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال: «قد ركع».[ ١ ]
١٧ـ ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال:« كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو».[ ٢ ]
١٨ـ دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) أنّه قال:«من شكّ في شيء من صلاته بعد أن خرج منه، مضى في صلاته، إذا شكّ في التكبير بعد ما ركع مضى، وإن شكّ في الركوع بعد ما سجد مضى، وإن شكّ في السجود بعد ما قام أو جلس للتشهّد مضى».
١٩ـ فقه الرضا (عليه السّلام) : «وإن شككت في أذانك، وقد أقمت الصلاة فامض، وإن شككت في الإقامة بعد ما كبّرت فامض، (وإن شككت في القراءة بعد ما ركعت فامض) [ ٣ ] وإن شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض، وكلّ شيء تشكّ فيه وقد دخلت في حالة أُخرى فامض، ولاتلتفت إلى الشكّ إلاّ أن تستيقن، فانّك (إذا استيقنت أنّك) [ ٤ ] تركت الأذان ـ إلى أن قال: ـ وإن نسيت الحمد حتّى قرأت السورة، ثمّ ذكرت قبل أن تركع، فاقرأ الحمد وأعد[ ٥ ] السورة، وإن ركعت فامض على حالتك».
٢١ـ كتاب درست بن أبي منصور: عن عبيد بن زرارة، قال :قال أبو عبداللّه (عليه السّلام) : «إذا شككت في شيء من صلاتك، وقد أخذت في مستأنف، فليس بشيء، امض».[ ٦ ]
[١]الوسائل: ٤/ ٩٣٧ ح٦، الباب ١٣ من أبواب الركوع.
[٢]الوسائل: ٥/٣٣٦ ح٣، الباب ٢٣ من أبواب الخلل في الصلاة.
[٣]ما بين القوسين ليس في المصدر.
[٤]ما بين القوسين ليس في المصدر.
[٥]في المصدر: عدا.
[٦]انظر فيما نقلناه عن دعائم الإسلام وفقه الرضا وكتاب درست بن أبي منصور، مستدرك الوسائل: ٦/٤١٧ ح١ـ٣ ، الباب ٢٠ من أبواب الخلل، الطبعة الحديثة.