المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٤ - الكلام في تعيين مورد السؤال
أنّ المراد من حمّاد هو حمّاد بن عيسى المتوفى عام ٢٠٨هـ ، أو ٢٠٩هـ عن عمر يناهز التسعين، المعروف بغريق الجحفة، وليس المراد منه حمّاد بن عثمان المتوفّى عام ١٩٠هـ، لعدم روايته عنه. وباقي السند معلوم حاله.
والإضمار لايضرّ، لجلالة زرارة عن السؤال عن غير الإمام مع أنّ إتقان المتن يشهد على كونه من كلام المعصوم(عليه السّلام)[ ١ ] على أنّ الأمين الاستر آبادي (١٠٣٠هـ) وصاحب الحدائق (١١٨٦هـ) نقلاها عن الباقر (عليه السّلام) .[ ٢ ] ولعلّهما وقفا على مصدرها ولكن الشيخ نقلها في التهذيب في باب «الأحداث الموجبة للطهارة» مضمرة.
وعلى كلّ تقدير فالرواية معتبرة لا غبار عليها.
والمهمّ في فقه الحديث أمران:
الأوّل: تشخيص ما هو مورد السؤال لزرارة وأنّه كان بصدد رفع أيّة شبهة من الشبهات.
الثاني: ما هو الجزاء لقوله:«وإلاّ فإنّه على يقين من وضوئه» لأنّ استفادة الضابطة الكلّية تتوقف على تعيين الجزاء.
الكلام في تعيين مورد السؤال
لاشكّ أنّ الصحيحة تتضمّن سؤالين:
١ـ أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟
٢ـ فإن حرّك على جنبه شيء ولم يعلم به؟
[١]المحدث البحراني: الحدائق: ١/١٤٣، الطبعة الحديثة.
[٢]المحدث الأسترآبادي: الفوائد المدنية:١٤٢ بحث التمسّك بالاستصحاب، والحدائق : ١/١٤٣ المقدمة الحادية عشر.