المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ١١٠ - تطبيقات
فلا يجري في جانبه الأصل، للعلم بكونه محدثاً بالحدث الأصغر ويجري الأصل في الجانب الآخر أي أصالة عدم كونه محدثاً بالحدث الأكبر...ولايجري استصحاب الكلّي، لأنّه لم يتعلّق العلم بموضوع مؤثّر ومحدِث للتكليف على كلّ تقدير. فيكفي الوضوء بلاحاجة إلى الغسل في رفع الحدث.
ونظير ذلك:إذا علم أنّه محدث بالحدث الأكبر، ثمّ خرجت منه رطوبة مردّدة بين البول والمني فهذا العلم الإجمالي ليس بمنجّز، لعدم ترتّب الأثر على خروج البول بعد الجنابة، كما لا أثر للمني الجديد، فالغسل كاف على كلا الاحتمالين.
٣ـ لو كانت الحالة السابقة مجهولة، فخرج منه بلل مردّد بين البول والمني فتوضأ.
والمورد من مقولة الشبهة المصداقية للعلم الإجمالي المنجّز لأنّه لو كان متطهّراً، كان منجّزاً ومحدثاً للتكليف كما تقدّم فيجب عليه عندئذ الجمع بين الوضوء والغسل ولو كان محدثاً بالحدث الأصغر لم يكن منجّزاً على كلّ تقدير على ما مرّ ، فلم يتعلّق العلم بموضوع (الحدث) ذي أثر ويكفي عندئذ الوضوء ولو كان محدثاً بالحدث الأكبر كان كذلك إلاّ أنّه يجب عليه الغسل ، لوجوب إحراز الطهارة ولو بحجّة شرعية لدى الدخول في الصلاة وهو لايحصل إلاّ بالجمع بين الطهارتين، وبما أنّ الحالة السابقة مجهولة فلامحيص عن الجمع بين الوضوء والغسل لإحراز الطهارة.
٤ـ إذاتردّدت نجاسة شيء بين الذاتية والعرضية كالصوف المردّد بين كونه صوف خنزير أو صوف غنم متنجّس، ثمّ غسل فيصحّ استصحاب الجامع، لاجتماع الاحتمالين في زمان واحد، وحصل العلم بالجامع في ذلك الزمان.
٥ـ لو شكّ في نجاسة صابون لاحتمال اتخّاذه من دهن غير المذكّى فهو