المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٦٤ - ٢ ما يدلّ على كونها أمارة الملكيّة
أصلاً. وإليك الطوائف:
الطائفة الأُولى:
ما يدلّ على اعتبار اليد فقط
وإليك بيانها:
١ـ ما رواه العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال:سألته عن مملوك ادّعى أنّه حرّ ولم يأت ببيّنة على ذلك أشتريه؟ قال: «نعم».[ ١ ]
٢ـ ما رواه حمزة بن حمران قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام) : أدخل السوق وأُريد أشتري جارية فتقول: إنّي حرّة، فقال: «اشترها إلاّ أن تكون لها بيّنة».[ ٢ ]
٣ـ مكاتبة محمّد بن الحسين قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السّلام) : رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطّل هذه الرحى، أله ذلك أم لا ؟ فوقّع (عليه السّلام) : «يتّقي اللّه ويعمل في ذلك بالمعروف ولايضرّ أخاه المؤمن».[ ٣ ]
واليد في الروايتين الأُوليين، يد الملكيّة، وفي الثالثة يد التمتّع والانتفاع من النهر والاستفادة منه وهي معتبرة في مورد المنافع ولا يجوز لمالك الماء تغيير مجراه أو الإضرار بأخيه.
الطائفة الثانية:
ما يدلّ على كونها أمارة الملكيّة
وإليك بيانها:
٤ـ احتجاج الإمام أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ على أبي بكر عندما سأله ـ عليه السّلام ـ
[١]الوسائل: ١٣/٣٠ ح١، الباب ٥ من أبواب بيع الحيوان.
[٢]الوسائل: ١٣/٣١ ح٢، الباب ٥ من أبواب بيع الحيوان.
[٣]الوسائل: ١٧/٣٤٣ ح١، كتاب إحياء الموات، باب ١٥.