المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٨٩ - المقام الثامن فيما إذا كان هناك من يدّعي الملكيّة في مقابل ذي اليد
أن يردّه على أصحابه فعل، وإلاّ كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولاً فإن أصاب صاحبها ردّها عليه وإلاّ تصدّق بها».[ ١ ]
ولكن التأييد في غير محلّه لأنّها واردة في مورد العلم بأنّ ما في يده مال للغير كما هو ظاهر قوله ـ عليه السلام ـ :«فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل».
٢ـ يد الأُمناء. كالسمسار والدلال ممّن تغلب أموال الغير على أموالهم، فلايصحّ ترتيب آثار الملكيّة عليها، ولو مات، لايقسم بين الورثة، اللّهمّ إلاّ إذا نصّ على كونه ماله، كالمال الواقع تحت يد الودعي، فيقبل قوله لكونه أميناً.
٣ـ ولاة الزكاة والخمس، والظلمة ووكلائهم حيث إنّ الغالب على أموالهم، كونها أموالاً للغير، فلايقسم أموال المرجع الديني بموته بين الورثة... إلى غير ذلك من الموارد الّتي لاتكون اليد أمارة للملكيّة عند العرف والعقلاء.
وبما أنّ البحث عن قاعدة اليد كان استطرادياً، نكتفي بهذا المقدار، وهناك مطالب مفيدة مبثوثة في أبواب الفقه وكتبه فلاحظ.
تمّ الكلام في قاعدة« اليد» وتليه قاعدة التجاوز
***
[١]الوسائل: ١٧/٣٦٨ ح١، الباب ١٨ من أبواب اللقطة.