المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٣٩١ - المتفرّقات من الروايات
المتفرّقات من الروايات:
هذه هي الروايات التي يمكن عدّها طائفة.وهناك روايات متفرقة نأتي بها.
٤٤ـ عن محمّد بن عيسى عن الرّجل (عليه السّلام) أنّه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة؟ قال: « إن عرفها ذبحها وأحرقها وإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبداً حتّى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها».[ ١ ]
ومحمّد بن عيسى مشترك بين الأشعري والد أحمد بن محمّد بن عيسى وبين محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني كلاهما ثقتان.وإن ضعّف ابن الوليد، اليقطيني، لكن وثّقه النجاشي وتعجّب من تضعيف ابن الوليد.
ورواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول[ ٢ ] عن أبي الحسن الثالث في جواب مسائل يحيى بن أكثم ولأجل وحدة التعبير يحكم بوحدة الروايتين فيكون المراد من الرّجل هو الإمام الهادي (عليه السّلام) .
والظاهر أنّ هذا هوالمورد الوحيد الذي أمر بالعمل بالقرعة وليس من موارد التنازع ولاتزاحم الحقوق وإن أتعب سيّدنا الأُستاذ في جعله من قبيل الثاني والرواية واردة على خلاف القاعدة المقتضية للاجتناب عن الجميع ولعلّ الاكتفاء بالقرعة لأجل كون ترك الجميع مستلزماً للضرر والحرج كما لايخفى ولأجل ذلك يختصّ بموردها وليس في الروايات ما يشابهها.
٤٥ـ عن عائشة :إنّ النبيّ كان إذا سافر أقرع بين نسائه.[ ٣ ]
٤٦ـ روى المفيد في الاختصاص بسنده عن أبي كيسة و يزيد بن رومان قال:
[١]الوسائل: ١٦/٣٥٨ ح١، الباب٣٠ من أبواب الأطعمة المحرّمة .
[٢]تحف العقول جاء السؤال ص ٤٧٧ والجواب ص٤٨٠.
[٣]سنن ابن ماجة : ٢/٥٩، باب القضاء بالقرعة.