المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٣٨٥ - الطائفة الثانية فيما إذا وقع أكثر من واحد على امرأة فاشتبه الولد
والمشرك على امرأة في طهر واحد وادّعوا الولد، أُقرع بينهم وكان الولد للّذي يقرع».[ ١ ]
٢٤ـ عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال:« إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت، فادّعوه جميعاً، أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده ويردّ قيمة الولد على صاحب الجارية...».[ ٢ ]
٢٥ـ عن زيد بن أرقم قال: أتى عليّ بثلاثة نفر وقعوا على جارية في طهر واحد فولدت ولداً فادّعوه، فقال علي (عليه السّلام) : «تطيب به نفسك لهذا؟» قال: لا. وقال للآخر:«تطيب به نفسك لهذا؟»، قال: لا.وقال للآخر: «تطيب به نفسك لهذا؟» قال: لا .قال: «أراكم متشاكسون إنّي مقرع بينكم وأيُّكم أصابته القرعة أغرمه ثلثي القيمة وألزمه الولد». فذكروا ذلك لرسول اللّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم)فقال: «ما أجد فيها إلاّ ما قال علي (عليه السّلام) ».[ ٣ ]
٢٦ـ عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: «إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادّعوا الولد، أُقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه».[ ٤ ]
٢٧ـ عن المفيد قال: بعث رسول اللّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) عليّاً (عليه السّلام) إلى اليمن، فرفع إليه رجلان بينهما جارية يملكان رقّها على السّواء قد جهلا خطر وطئها معاً فوطئاها معاً في طهر واحد فحملت ووضعت غلاماً، فقرع على الغلام باسميهما فخرجت
[١]الوسائل: ١٨/١٨٧ح١، الباب ١٣، من أبواب كيفية الحكم.
[٢]الوسائل: ١٨/١٩٠ح١٤، الباب ١٣، من أبواب كيفية الحكم.
[٣]المستدرك : ١٧/٣٧٨ ح١٥، الباب ١١ من كيفية الحكم، ورواه أحمد بن حنبل في مسنده: ٤/٣٧٣ وأبو داود في سننه: ٢/٢٨١ وقد مرّ مضمونه برقم ٤.
[٤]الوسائل: ١٤/٥٦٧ ح٣ ، الباب ٥٧ من أبواب نكاح العبيد.