المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٤٢٢ - ٣ الحكومة
الدليل الأوّل بتوسيع موضوعه، وأنّ الطواف أحد مصاديق الصلاة ولو ادّعاءً، ومثله إذا قال :«لاصلاة إلاّ بطهور» فمعناه:«الطهور شرط للصلاة» فالمتبادر منه هو الطهارة المائية فإذا قال:«التراب أحد الطهورين» فقد وسّع الموضوع إلى الترابية أيضاً.
ب ـ التصرّف في الموضوع بنحو التضييق وجميع ما ذكره الشيخ من مصاديق هذا القسم.
ج ـ التصرّف في عقد الحمل أو متعلّقه، ولم نجد مثالاً للتوسعة في عقد الحمل وما نذكره مثال للتوسعة في متعلّق عقد الحمل، فإذا قال: الصلاة واجبة في ثوب طاهر، فالمتبادر منه ما أُحرز بالعلم والعلمي، فإذا قال:«كلّ شيء طاهر» فقد وسّع المتعلّق إلى الطهارة الثابتة بالأصل.
د ـ التصرّف في المحمول بنحو التضيّق كأدلّة نفي الحرج والضرر على مبنى المشهور فانّها بالنسبة إلى أدلّة الأحكام الشرعيّة المترتّبة على العناوين الأوّلية من أقسام الدليل المراقب والناظر، فينفي الحكم المجعول على العناوين الأوّلية إذا كان حرجياً.
فإن قلت: إنّ الشيخ الأعظم قال: بأنّ الميزان في الحكومة هو أنّه لو لم يرد قبله أو معه المحكوم، لما كان للدليل الحاكم محصّل، وبعبارة أُخرى يجب أن يتقدّم تشريع مفاد المحكوم على تشريع مفاد الحاكم إذ لا معنى للنظارة إلاّ هذا مع أنّه ينتقض في موردين:
١ـ حكومة أصالة الطهارة على أدلّة الشروط التي عبّرنا عنها بالتوسعة في متعلّقات المحمول.
٢ـ حكومة الأمارات على الأُصول المحرزة وغير المحرزة مع أنّه فاقد لهذا الشرط، إذ لاإشكال في الأمر بالعمل بالأمارة وإن لم تكن هناك أُصول.